رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٦ - ولد المتعة كولد الأمة
ويمكن دفعه بإرادته من الوفاق : اتفاق الكلّ الذي لم يقع فيه خلاف من أحد ، وذلك لا ينافي أن يراد من الشهرة : الإجماع بالمعنى المصطلح.
وبالجملة : فالأصل في حكاية الإجماع : الحجّية ، إلى ظهور ما ينافيها ، وليس ، فهي الحجّة ، مضافاً إلى الإجماعات المحكيّة في ولد الأمة [١] ، النافعة في المسألة ، بعد ملاحظة عموم المعتبرة الدالّة على انّ المتعة بمنزلة الأمة [٢].
هذا ، مضافاً إلى الإجماع القطعيّ بعد ثبوت انتفاء اللعان في المتعة ، كما يستفاد من المعتبرة ، منها الصحيح : « لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع بها » [٣] ونحوه الآخر [٤] بزيادة : « الأمة والذمّية » الشاهدة على اتّحاد المتعة معهما من حيث السياق بأقوى شهادة.
ولا يعارضها من الأدلّة سوى إطلاق الآية [٥] وغيرها بجريان اللعان في الزوجة ، وليست شاملة للمتعة ؛ لمجازيّتها بالإضافة إلى إطلاق الزوجة أو لكونها من الأفراد الغير المتبادرة ، بل النادرة ، الغير المنصرف إليها إطلاقها بالضرورة.
ولعلّ النكتة في الإجماع على انتفاء الولد فيها بعد ثبوت انتفاء اللعان
[١] المتقدّمة في ص ١١٤.
[٢] انظر الوسائل ٢١ : ٧٩ أبواب المتعة ب ٤٦ ح ١.
[٣] الكافي ٦ : ١٦٦ / ١٧ ، التهذيب ٨ : ١٨٩ / ٦٥٩ ، الوسائل ٢٢ : ٤٣٠ أبواب اللعان ب ١٠ ح ١.
[٤] الفقيه ٣ : ٣٤٧ / ١٦٦٧ ، التهذيب ٨ : ١٨٨ / ٦٥٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٣ / ١٣٣٢ ، الوسائل ٢٢ : ٤٣٠ أبواب اللعان ب ١٠ ح ٢.
[٥] النور : ٦.