رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٧ - لو وطئها المولى وأجنبي فجوراً يمكن اللحوق في حقه أيضاً
عنها : ما تقدّم [١] في التعليل عليه في ولد الأمة من استلزام عدم الانتفاء كونه أقوى من ولد [ الحرّة [٢] ] وذلك فاسد البتّة.
( وكلّ من أقرّ بولد ثم نفاه لم يُقبل نفيه ) إجماعاً ؛ للأصل والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح ، في أحدها : « إذا أقرّ الرجل بولد ثم نفاه لزمه » [٣] ونحوه الآخران [٤] ، وروايات أُخر [٥].
( ولو وطئها المولى ) وطئاً يمكن لحوق الولد به ( وأجنبيّ ) آخر معه فجوراً لا شبهةً يمكن اللحوق في حقّه أيضاً ( حكم به للمولى ) مع عدم الأمارة التي يغلب معها الظنّ بالعدم إجماعاً حكاه جماعة [٦] لعموم حكم الفراش المستفيض في المعتبرة [٧] ، وخصوص معتبرة أُخر :
كالصحيح : عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد ، لمن يكون الولد؟ قال : « للذي يكون عنده ؛ لقول رسول الله ٦ : الولد للفراش وللعاهر الحجر » [٨].
[١] راجع ص ١١٤.
[٢] بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الأمة ، إلاّ أنه قد أُشير في هامش الأصل إلى نسخة بدل : الحرّة ، وعلى كل ما أثبتناه هو الأنسب.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٤٦ / ١٢٤٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧١ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٦ ح ٢.
[٤] أحدهما في : الكافي ٧ : ١٦٣ / ١ ، الفقيه ٤ : ٢٣١ / ٧٣٧ ، التهذيب ٩ : ٣٤٦ / ١٢٤٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٠ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٦ ح ١.
والآخر في : التهذيب ٩ : ٣٤٦ / ١٢٤٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧١ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٦ ذيل الحديث ١.
[٥] انظر الوسائل ٢٦ : ٢٧١ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٦ ح ٣ ، ٤.
[٦] المسالك ١ : ٥٧٧ ، نهاية المرام ١ : ٤٤٢ ، انظر الحدائق ٢٥ : ٣٠.
[٧] الوسائل ٢١ : ١٧٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٨.
[٨] الكافي ٥ : ٤٩١ / ٣ ، التهذيب ٨ : ١٦٩ / ٥٨٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٨ / ١٣١٧ ، الوسائل ٢١ : ١٧٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٨ ح ٤.