رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٣ - لو رأت في الشهر الثالث حيضةً أو حيضتين وتأخر الثانية أو الثالثة
فذاك هو المطلوب في انقضاء العدّة.
( ثمّ ) إن لم يتفق أحد الأمرين ( اعتدّت ) حينئذٍ ( بالأشهُر ) وليست الأشهر التسعة المتقدّمة من العدّة ، بل إنّما اعتبرت لتعلم أنّها ليست من ذوات الأقراء.
والأصل في المسألة بعد التأيّد بالشهرة العظيمة بعض المعتبرة المنجبرة بها ، وبوجود المجمع على تصحيح رواياته في سندها ، فلا تضرّ جهالة راويها : « إن كانت شابّة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلاّ حيضة ، ثم ارتفع طمثها ، فلم تدر ما رفعها ، فإنّها تتربّص تسعة أشهر من يوم طلّقها ، ثم تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر ، ثم تتزوّج إن شاءت » [١].
( وفي رواية عمّار ) الموثقة [٢] ( تصبر سنة ثم تعتدّ بثلاثة أشهر ) أفتى بها الشيخ في النهاية [٣] ، لكن مقيّداً لها بصورة تأخّر الحيضة الثالثة.
ولا دليل عليه ، مع عدم مقاومة الرواية للرواية المتقدّمة من اعتضادها بالشهرة العظيمة ، وغيرها من المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « إذا طلّق الرجل امرأته ، فادّعت حبلاً انتظر تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلاّ اعتدّت بثلاثة ، ثم قد بانت منه » [٤].
والموثق : المرأة الشابّة تحيض مثلها يطلّقها زوجها ، ويرتفع حيضها ، كم عدّتها؟ قال : « ثلاثة أشهر » قلت : فإنّها ادّعت الحَبل بعد التسعة أشهر ،
[١] التهذيب ٨ : ١١٩ / ٤١١ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٣ / ١١٤٩ ، الوسائل ٢٢ : ١٩٩ أبواب العدد ب ١٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ٨ : ١١٩ / ٤١٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٢ / ١١٤٨ ، الوسائل ٢٢ : ١٩٩ أبواب العدد ب ١٣ ح ١.
[٣] النهاية : ٥٣٣.
[٤] الكافي ٦ : ١٠١ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣٣٠ / ١٥٩٩ ، التهذيب ٨ : ١٢٩ / ٤٤٤ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٣ أبواب العدد ب ٢٥ ح ١.