رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٤ - اشتراط الزوجية بالفعل فيها
الطلاق » [١].
ومنها : « لا يقع الطلاق بإكراه ، ولا إجبار ، ولا على سُكر ، ولا على غضب » [٢].
ومنها الرضوي : « ولا يقع إلاّ على طهر من غير جماع ، بشاهد عدلين ، مريداً للطلاق » [٣].
ونحو المغضب : الساهي ، والنائم ، والغالط ، والهازل ، والعجمي ، ونحوه الملقَّن بالصيغة مع عدم معرفة المعنى.
( الركن الثاني )
( في ) بيان ( المطلّقة ) ومن يصح طلاقها في الشريعة.
( ويشترط فيها الزوجية ) بالفعل ، فلا يقع بالأمة ، ولا الأجنبيّة ولو علقه بعقد المناكحة ، بإجماع الطائفة ، حكاه جماعة [٤] ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن جوازه من السنة النبويّة وما جعله الشارع سبباً للبينونة ، وليس إلاّ الطلاق في الزوجة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « لا طلاق إلاّ بعد نكاح ، ولا عتق إلاّ بعد ملك » [٥] ونحوه أخبار أُخر [٦].
[١] الكافي ٦ : ٦٢ / ١ ، الوسائل ٢٢ : ٣٠ أبواب مقدمات الطلاق ب ١١ ح ٣.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٢١.
[٣] فقه الرضا ٧ : ٢٤١ ، المستدرك ١٥ : ٢٨٩ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٠ ح ٥.
[٤] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٦ ، وصاحب المفاتيح ٢ : ٣١٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٢٠.
[٥] الفقيه ٣ : ٣٢١ / ١٥٥٨ ، الوسائل ٢٢ : ٣١ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٢ ح ١.
[٦] الوسائل ٢٢ : ٣١ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٢.