رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦١ - لو أفطر قبل صدق التتابع أعاد إلّا لعذر
لم يجزه حتى يصوم شهراً تامّاً » [١] ونحوه الثاني [٢].
وقصور السند بموسى بن بكر بالشهرة منجبر ، مع أنّه قيل بحسنه [٣] ، وروى عنه في الأوّل فضالة ، وقد حكي على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة [٤] ، ومنشأ التعدية إلى فرض العبد عدم القول بالفرق.
وربما قيل بالمنع ؛ للأصل ، وضعف الروايتين [٥]. ويجابان بما مرّ ، فإذاً ما عليه الأكثر أظهر ، وإن كان العدم أحوط.
( و ) يستفاد من هذه المعتبرة أنّه ( لو أفطر قبل ذلك ) ولو بعد تمام الشهر الأوّل ، واليوم الرابع عشر في الفرض الأخير ( أعاد ) ولا خلاف فيه على الظاهر ، المصرّح به في السرائر [٦] ، وفي الغنية والخلاف والتحرير عليه الإجماع [٧] ، وعن المنتهي أنّه قول علماء الإسلام [٨] ، ولا شبهة يعتريه ؛ لعدم الامتثال ، مضافاً إلى الإجماع وما مرّ من الأخبار الواضحة المنار.
وفي حكمه الأخذ في الصيام في الزمان الذي لا يحصل معه التتابع
[١] التهذيب ٤ : ٢٨٥ / ٨٦٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٦ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٥ ذيل حديث ١.
[٢] الكافي ٤ : ١٣٩ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٩٧ / ٤٣٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٥ / ٨٦٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٦ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٥ ح ١.
[٣] انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : ٣٤٧ ، وفيه : فيما ذكر شهادة واضحة على وثاقته وجلالته.
[٤] رجال الكشي ٢ : ٨٣٠.
[٥] انظر المدارك ٦ : ٢٥٢.
[٦] انظر السرائر ٣ : ٧٦ ، فإنّه لم يصرّح فيه بنفي الخلاف.
[٧] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢ ، الخلاف ٤ : ٥٥٣ ، التحرير ٢ : ١١٢.
[٨] المنتهى ٢ : ٦٢١.