رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٩ - عدّة الأمة في الطلاق قُرءان إذا كانت مستقيمة الحيض
فالأوّل ، وإن بانت بأمر الحاكم فالثاني [١].
( السابع : في عدّة الإماء والاستبراء ) هو لغةً : طلب البراءة ، وشرعاً : التربّص بالمرأة مدّة بسبب ملك اليمين حدوثاً أو زوالاً ؛ لبراءة الرحم ، أو تعبّداً ، هذا هو الأصل ، وإلاّ فقد يجب الاستبراء بغير ذلك ، كأن وطئ أمة غيره شبهة.
وخصّ بهذا الاسم لأنّ التربّص مقدّر بما يدل على البراءة من غير تكرير وتعدّد فيه ، بخلاف التربّص الواجب بسبب النكاح ، فإنّه مأخوذ من العدد ؛ لما يقع فيه من تعدّد الأقراء والشهور ، فخصّ باسم العدّة ، وحكمه مضى في بحث التجارة.
بقي حكم العدّة ، فنقول : ( عدّة الأمة في الطلاق ) ونحوه ( مع الدخول ) بنكاح أو شبهة ، هذا القيد مستدرك ، كيف لا؟! ولا عدّة على من لم يدخل بها مطلقاً ، كما مضى [٢].
وكيف كان عدّتها ( قرءان ) بالنص ، وإجماع علماء الإسلام إلاّ داود ، فجعل عدّتها ثلاثة أقراء [٣]. وهو مسبوق بالإجماع وملحوق به.
مضافاً إلى أنّها تكون على النصف ممّا عليه الحرّة في الأحكام ، والقرء لا يتبعّض ، وإنّما يظهر نصفه إذا ظهر كلّه بعود الدم.
وفي النبوي : « يطلّق العبد تطليقتين ، وتعتدّ الأمة بقرءين » [٤] ونحوه الباقري المروي صحيحاً [٥].
[١] قال به في المختلف : ٥٩٣.
[٢] في ص ٢٨٢.
[٣] انظر بداية المجتهد ٢ : ٩٣.
[٤] سنن الترمذي ٢ : ٣٢٧ / ١١٩٣ ، سنن الدارقطني ٤ : ٣٨ / ١٠٤ ، ١٠٧.
[٥] الكافي ٦ : ١٦٧ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٣٤ / ٤٦٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٥ / ١١٩٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٦ أبواب العدد ب ٤٠ ح ١.