رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨ - إذا تزوّجها ولم يسمّ لها مهراً وقدّم إليها شيئاً قبل الدخول
جماع ، ولمس العورة ، والنظر إليها ، والقبلة بشهوة به [١] ؛ وربما يستدلّ له بإطلاق المسّ في الآية [٢].
وليس في محلّه ؛ للإجماع حتى منه على عدم اعتبار مطلقه في الاستقرار ، وعلى تقدير التماميّة فلا يعارض شيئاً من الأدلّة الماضية ، سيّما الموثّقة المتقدّمة [٣] ، النافية لما اعتبره صريحاً.
وبالجملة : فهو شاذّ لا وجه له بالمرّة.
( الثاني : قيل ) كما عن المقنعة والنهاية والمراسم والجامع والغنية والسرائر [٤] ، وحكى عليه الشهرة جماعة [٥] ، وفي الأخيرين الإجماع ـ : إنّه ( إذا ) تزوّجها و ( لم يسمّ لها مهراً ، وقدّم ) إليها ( شيئاً قبل الدخول ، كان ذلك مهرها ، ما لم يشترط ) قبل الدخول أنّ المهر ( غيره ) بكونه بعض المهر أو مبايناً له.
وحجّتهم عليه مع مخالفته الأُصول المقرّرة ، وإطلاق المعتبرة المصرّحة بثبوت مهر المثل للمفوِّضة بعد المواقعة [٦] غير واضحة ، سوى حكاية الإجماع السابقة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة ، وإطلاق النصوص المتقدّمة بسقوط المهر بعد المواقعة [٧] ، خرج عنها غير المرأة المزبورة
[١] كما حكاه عنه في المختلف : ٥٤٣.
[٢] البقرة : ٢٣٧.
[٣] في ص ٤٥.
[٤] المقنعة : ٥٠٩ ، النهاية : ٤٧٠ ، المراسم : ١٥٢ ، الجامع : ٤٤١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٠ ، السرائر ٢ : ٥٨١.
[٥] منهم ابن فهد في المهذّب البارع ٣ : ٤٠٢ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٣٩٤ ، والسبزواري في الكفاية : ١٨١.
[٦] الوسائل ٢١ : ٢٦٨ أبواب المهور ب ١٢.
[٧] راجع ص ٤٤.