رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٠ - تكلّف بعض المعاصرين لنصرة هذا القول بأخبار
وفيهما نظر ، أمّا أوّلاً : فلعدم مقاومتها لما مرّ.
وثانياً : ضعف الدلالة في الأوّل ؛ لاحتماله نفي الثلاث لا الواحدة ، بل في الردّ إلى كتاب الله ( والسنّة ) [١] كما في ذيله إشعار بل دلالة على وقوعه بمعونة ما مرّ.
وقصور سند الثاني من وجوه ، مع دلالة صدره على اشتهار الحكم بوقوع الواحدة في أصحاب زمانه.
ولا ينافيه الحكم منه بتخطئته ؛ لاحتمال المصلحة فيه من حيث كونه مكاتبة ، وهي غير منحصرة في التقية ، بل محتملة لها ولغيرها من المصالح العامة ، هذا.
مع أنّ بعض الأجلّة حمل الطلاق في كلامه ٧ على الثلاث لا الواحدة ، ويؤيّده ما فيه من الردّ إلى الكتاب والسنّة بملاحظة ما قدّمناه من تفسيره بالردّ إلى الواحدة.
ولا ينافيه الحكم بالتخطئة بعد احتمال كونه لمصلحة خفية غير نفي الواحدة ، المؤيّد بكون الرواية مكاتبة.
والذي يسهّل الخطب في ارتكاب أمثال هذه التوجيهات وإن كانت بعيدة قوّة ما قدّمناه من الأدلّة ، وبُعد خطاء اتفاق أصحاب الأئمة : على وقوع الواحدة ، على ما تشهد به نفس الرواية.
ولقد تكلّف بعض المعاصرين [٢] لنصرة هذا القول بأخبار هي ما بين قاصرة السند ، وغير واضحة الدلالة ، مع كون أكثرها شاذّة كما اعترف به جماعة [٣].
[١] كذا في الأصل ، ولكنه غير موجود في ذيل الخبر الأوّل.
[٢] وهو صاحب الحدائق ٢٥ : ٢٤٠.
[٣] منهم الشيخ في التهذيب ٨ : ٥٦ ، وانظر المختلف : ٥٨٧.