رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٢ - عدّة الحامل
قيل [١] : وهي مطرحة عند الأصحاب ، فالعمل بها مشكل ، والجمع بحمل هذه على الغالب من التحيّض في كل شهر مرّة ممكن ، فتكون عليه دالّة على الأشهر الثلاثة ، كما في الرواية السابقة.
ثم إنّ ذكر حكم هذه في العبارة مع اندراجها في المسترابة المتقدّم حكمها في صدر الفصل وجهه غير واضح ، إلاّ بتخصيص السابقة باليائسة عن المحيض إلاّ أنّ في سنّها من تحيض ، دون هذه فإنّها غير يائسة ، بل ذات عادة مستقيمة ، لكن على خلاف العادة ؛ لتحيّضها في كل أشهر مرّة.
( الرابع : في الحامل ، وعدّتها في الطلاق ) وما في معناه كالفسخ والوطء بشبهة ، أو مطلقاً على قول ( بالوضع ) للحمل بتمامه ، بشرط كونه من المطلّق ( ولو بعد الطلاق بلحظة ) بالكتاب [٢] ، والإجماع ، والسنّة المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، وأكثرها صحاح ومعتبرة ، ففي الصحيح : في الرجل يطلّق امرأته وهي حبلى ، قال : « أجلها أن تضع حملها » [٣].
وفيه : « فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب » [٤].
وإطلاقها ، كالآية الكريمة ، وصريح الجماعة يقتضي الاكتفاء بالوضع مطلقاً ( ولو لم يكن تاماً ) لكن ( مع تحقق ) كون (ـه حملاً ) ومبدأً
[١] انظر الحدائق ٢٥ : ٤١٦.
[٢] الطلاق : ٤.
[٣] الكافي ٦ : ١٠٣ / ٤ ، التهذيب ٨ : ١٣٤ / ٤٦٤ ، الوسائل ٢١ : ٥١٨ أبواب النفقات ب ٧ ح ١.
[٤] التهذيب ٨ : ٧١ / ٢٣٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٨ ، الوسائل ٢٢ : ١٤٦ أبواب أقسام الطلاق ب ٢٠ ح ٢.