رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٥ - صيغة الظهار
وهو فِعال من الظهر ، اختصّ به الاشتقاق لأنّه محلّ الركوب في المركوب ، والمرأة مركوب الزوج ، والمراد به هنا تشبيه المكلّف من يملك نكاحها بظهر محرّمة عليه أبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة أيضاً ، وهو محرّم ، وإن تترتّب عليه الأحكام ؛ لقوله سبحانه ( وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً ) [١]. لكن قيل : إنّه لا عقاب فيه ؛ لتعقّبه بالعفو [٢].
ويضعّف بأنّه وصف مطلق ، فلا يتعيّن كونه عن هذا الذنب المعيّن ، لكن المستفاد من بعض المعتبرة [٣] تعلّقه به ، إلاّ أنّه بالنظر إلى المظاهر الذي نزلت الآية في شأنه.
( وينعقد بقوله : أنت عليّ كظهر أمّي ) قاصداً إليه ، إجماعاً ، والنصوص به مستفيضة [٤] ، لكنّها متّفقة بذكر هذه العبارة التي لم تختلف فيها حروف الصلة ، لكن ظاهر الأصحاب الاتفاق على الانعقاد ( وإن اختلفت حروف الصلة ) بأن بدّلت « أنتِ » بهذه ، أو زوجتي ، أو فلانة ، و « علي » بمنّي ، أو عندي ، أو معي ، بل صرّح بالإجماع بعضهم [٥] ، وهو
[١] المجادلة : ٢.
[٢] القائل هو الفاضل المقداد في كنز العرفان ٢ : ٢٩٠.
[٣] انظر الوسائل ٢٢ : ٣٠٣ أبواب الظهار ب ١.
[٤] الوسائل ٢٢ : ٣٠٣ أبواب الظهار ب ١ وب ٢ ح ٢ وب ٤ ح ٢ و ٣.
[٥] كالشيخ في المبسوط ٥ : ١٤٩.