رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٧ - إذا حضر المفقود بعد الحكم بوفاته والطلاق
العظيمة ، بل وفاق الطائفة ، كما حكاه بعض الأجلّة [١] ، فمخالفة من ندر [٢] في العدّة واعتباره عدّة الطلاق دون الوفاة فاسدة البتة.
قيل : وتظهر الثمرة في المدّة والحداد والنفقة [٣] ، فيجب الأخير على عدّة الطلاق دون الوفاة ، بعكس الثاني ، كما قيل [٤].
وفيه نظر ؛ لتصريح بعض من صرّح بعدّة الوفاة هنا بعدم لزوم الحداد [٥] ؛ للأصل ، واختص ما دلّ على لزومه بحكم التبادر بصورة تيقّن الموت لا مطلقاً ، وهو الأظهر.
وانتفاء النفقة على تقدير الثاني حسن مع استمرار الجهل أو تحقق الموت ، أمّا مع تحقق البقاء وحضوره قبل انقضاء العدّة ففيه إشكال : من كونها عدّة بينونة ، فلا نفقة ، ومن كونها في حباله ولا نشوز منها النفقة ، وهو الأولى ، وفاقاً لبعض أصحابنا [٦].
وكيف كان ( فإن جاء في العدّة فهو أملك بها ) وإن حكم بكونها عدّة وفاة بائنة ، بلا خلاف ؛ للأصل ، وصريح ما مضى من المعتبرة.
( و ) يستفاد منها أنّه لا يصير أحقّ بها إلاّ مع الرجعة ، فلو لم يرجع بانت منه ، ووجهه أنّ ذلك لازم حكم الطلاق الصحيح.
ثم المستفاد منها أيضاً أنّها ( إن خرجت ) من العدّة ( وتزوّجت
[١] هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٤١.
[٢] فمن المتقدمين الصدوق في المقنع : ١١٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٤ ، ومن المتأخرين فخر المحققين في الإيضاح ٣ : ٣٥٤ ، وابن فهد في المهذّب البارع ٣ : ٤٩٧.
[٣] قاله الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٦.
[٤] انظر كشف اللثام ٢ : ١٤١.
[٥] التنقيح الرائع ٣ : ٣٤٨.
[٦] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٣٤٨.