رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٣ - عدم جواز أن يفاديها إلّا بقدر ما وصل إليها منه فما دون
فأنا أملك ببضعك » [١] ولا معارض لهما في البين [٢]. انتهى.
وليس فيهما سوى اشتراط الزوج رجوعه في البضع لو رجعت في البذل ، وهو غير اشتراطها الرجوع في البذل ، فلا يكون فيهما حجّة على المشهور المجوّزين لرجوعها من دون اشتراطها الرجوع مطلقاً ، وإن لم يرض الزوج ، بل ظاهرهما جواز رجوعها مطلقاً ، ولو مع عدم شرطها ورضاءٍ من الزوج أصلاً ، فإذاً ما هو الأشهر أقوى ، فتأمّل.
ثم إنّ إطلاق العبارة باعتبار شروط المختلعة في المبارئة حسن على طريقة الأصحاب ، حيث لم يشترطوا فيها في المختلعة عدا مجرّد الكراهة وإن لم تكن شديدة ، ومشكل على ما قدّمناه من اعتبار الشدّة ، بل ينبغي استثناؤها هنا والاكتفاء بمجرّد الكراهة ؛ للأصل ، والإطلاق ، وخصوص الصحيح : « المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؛ لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام ، وتتكلّم بما لا يحلّ لها » [٣].
( ويجوز أن يفاديها بقدر ما وصل إليها منه ) من تمام المهر ( فما دون ) على الأشهر الأظهر ؛ للأصل ، والصحيح : « لا يجوز أن يأخذ منها إلاّ المهر فما دونه » [٤].
[١] الكافي ٦ : ١٤٣ / ٥ ، الوسائل ٢٢ : ٢٩٤ أبواب الخلع والمباراة ب ٨ ح ١.
[٢] انظر نهاية المرام ٢ : ١٤٦.
[٣] الكافي ٦ : ١٤٢ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٠١ / ٣٤٠ ، الوسائل ٢٢ : ٢٨٧ أبواب الخلع والمباراة ب ٤ ح ١.
[٤] الكافي ٦ : ١٤٣ / ٥ ، التهذيب ٨ : ١٠٠ / ٣٣٩ ، الوسائل ٢٢ : ٢٨٧ أبواب الخلع والمباراة ب ٤ ح ٢.