رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٤ - كفّارة من نام عن صلاة العشاء حتى جاوز نصف الليل
في العدّة عنها ، مع كون راوي بعضها بعينه المعتبرة ربما يؤيّد المصير إلى الثاني ، فالإنصاف عدم خلوّ الوجوب عن الإشكال ، ولذا توقّف فيه في اللمعة [١] ، وهو في محلّه ، إلاّ أنّ المصير إليه أحوط.
والدقيق في ظاهر النصّ والفتوى مطلق ، وربما خصّ بنوع يجوز إخراجه كفّارةً ، وهو دقيق الشعير والحنطة ، ولا دليل عليه سوى التبادر ، والغلبة ، ولزوم تفريغ الذمّة عمّا اشتغلت به البتّة ، ولا بأس به.
وفي جواز القيمة أم لا قولان ، وعن المرتضى التكفير بخمسة دراهم ، وادّعى عليه في الانتصار الإجماع [٢] ، وحمل على القيمة ، ولا دليل عليها من أصلها فضلاً أن يكون دراهم خمسة ، فالأجود الاقتصار على الدقيق ، وإن كان الأحوط المصير إلى القيمة مع الضرورة.
( ومن نام عن ) صلاة ( عشاء الآخرة حتى جاوز ) وقتها ، وهو ( نصف الليل ) قضاها و ( أصبح صائماً ) كما في المرسل كالموثق [٣] ، بل الصحيح عند جماعة [٤] ؛ لعدم ثبوت الوقف في رواية ، مع تصريح جماعة كالخلاصة والنجاشي [٥] بتوثيقه على الإطلاق ، فتأمّل ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، كما صرّح به الكشي [٦] ، فلا يضرّ الإرسال بعده ، ولذا عدّ كالموثق ، بل ومع ذلك معتضد بصريح فتوى
[١] اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ١٧.
[٢] الانتصار : ١٦٦.
[٣] الكافي ٣ : ٢٩٥ / ١١ ، الوسائل ٤ : ٢١٦ أبواب المواقيت ب ٢٩ ح ٨.
[٤] منهم صاحب الحدائق ٦ : ١٨٧.
[٥] رجال العلاّمة : ١٠٩ ، النجاشي : ٢١٥.
[٦] رجال الكشي ٢ : ٨٣٠.