رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٠ - معنى التتابع
الصيام » [١].
ويمكن الجواب بأنّ الظاهر من العارضة فيهما ما لم يبلغ حدّ الضرورة المرخّصة لترك الواجب ، وإلاّ فلا فرق بين صورتي الإفطار قبل التتابع بالمعنى المتقدّم وبعده معها ، إجماعاً ونصّاً ، والحال أنّهما فرّقا بينهما.
فعلى هذا يجب حمل البأس المستفاد من مفهومهما على الكراهة ، أو استحباب المتابعة ، مع أنّ البأس المفهوم في الثانية أعمّ من الحرمة ، فيرجع في مثله إلى أصالة البراءة النافية لها ، فما عليه الأكثر أقوى لولا ما مرّ من الإجماعين المتقدّمين المعتضدين بفتاوى كثير من القدماء.
وكيف كان الاحتياط لا يخفى ، سيّما لمن لا يرى العمل بأخبار الآحاد ؛ لظهور الآية [٢] في الأمر بالمتابعة العرفية الظاهر في الوجوب ، ولا معارض سوى الإجماع على إجزاء التتابع بالمعنى المتقدّم ، وهو غير ملازم للرخصة في ترك المتابعة المأمور بها في الآية ، ولعلّ ذلك هو المنشأ لفتوى الحلّي بالوجوب [٣] ، وهو حسن على أصله الغير الحسن.
وفي تحقّق التتابع بخمسة عشر يوماً في الشهر الواحد كفرض العبد والناذر قولان ، أشهرهما ذلك ؛ لخبرين وردا في الأخير ، ففي أحدهما : في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوماً ثم عرض له أمر ، فقال : « جائز له أن يقضي ما بقي عليه ، وإن كان أقلّ من خمسة عشر يوماً
[١] الكافي ٤ : ١٣٨ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٨٢ / ٨٥٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٣ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٥.
[٢] النساء : ٩٢ ، المجادلة : ٤.
[٣] السرائر ٣ : ٧٦.