رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩ - المعتبر في المتعة حال الزوج بحسب العرف
( ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال ) والعقل ، والأدب ، والبكارة ، وصراحة النسب ، واليسار ، وحسن التدبير ، وكثرة العشائر ، وعادة نسائها ، وأمثال ذلك.
والمعتبر في أقاربها من الطرفين على الأشهر الأقوى ، بل ظاهر المبسوط أنّ عليه الإجماع [١] ؛ وهو الحجّة فيه ، مع العموم المستفاد من إضافة النساء إليها في النصوص [٢].
خلافاً للمهذّب والجامع [٣] ، فخصّهنّ بالعصبات مع الإمكان ، وإلاّ فأطلق ؛ لعدم اعتبار الامّ ومن انتسب إليها في الفخر. وفيه نظر.
ويعتبر في الأقارب أن يكونوا من أهل بلدها أو بلد لا يخالف عادتها عادة بلدها على الأقوى ؛ لاختلاف البلدان في العادات.
( و ) يعتبر ( حاله ) خاصّة ( في المتعة ) بنصّ الآية [٤] والشهرة العظيمة ، بل عليه الإجماع عن الغنية [٥] ، وهو ظاهر المستفيضة [٦] ، فالقول باعتبار حالها أيضاً ضعيف جدّاً.
ثم إنّ الأصل يقتضي المصير في متعة المتمتّع إلى العرف ، ولا ريب في اقتضائه [٧] انقسامها بالنظر إليه إلى ثلاثة : متعة يسار ، وتوسّط ، وإعسار.
وبه المرسل في الفقيه : أنّ « الغني يمتّع بدار أو خادم ، والوسط
[١] المبسوط ٤ : ٢٩٩.
[٢] انظر الوسائل ٢١ : ٢٦٨ أبواب المهور ب ١٢.
[٣] المهذب ٢ : ٢١١ ، الجامع للشرائع : ٤٤٠.
[٤] البقرة : ٢٣٦.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٠.
[٦] انظر الوسائل ٢١ : ٣٠٥ أبواب المهور ب ٤٨.
[٧] أي العرف. منه ;.