رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩١ - شروط الملاعَنة
المملوك والحرّة ، وبين العبد والأمة » [١] ونحوهما الثالث [٢].
خلافاً للمفيد والديلمي ، فاشترطاها مطلقاً [٣] ، وللحلّي ، ففصّل بما مضى [٤] وحجتهم مع الجواب كما تقدّم ؛ مضافاً إلى الصحاح المتقدّمة الخالية هنا عمّا يصلح للمعارضة.
والعجب عن شيخنا في المسالك وسبطه في شرح الكتاب حيث ادّعيا عدم الخلاف هنا [٥] ، مع ما عرفت من خلاف العظماء ، وقد حكاه عنهم جماعة من الأجلاّء ، كالفاضل المقداد في شرح الكتاب [٦] ، والمفلح الصيمري في شرح الشرائع ، وغيرهما [٧].
( و ) يعتبر ( في الملاعنة ، البلوغ ، والعقل ) لما مرّ في الملاعن ( والسلامة من الصمم ، والخرس ، ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان ) من رميها بالزناء ، مع دعوى المشاهدة ، وعدم البيّنة ( حرمت عليه ) مؤبّداً من دون لعان ، بلا خلاف ولا إشكال في قذفها مع الأمرين ، أو الثاني ، وكذا الأول على الأقوى ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة من أصحابنا [٨] ، والتحقيق في جميع ذلك قد مضى [٩].
[١] الكافي ٦ : ١٦٤ / ٧ ، التهذيب ٨ : ١٨٨ / ٦٥٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٣ / ١٣٣٠ ، الوسائل ٢٢ : ٤١٩ أبواب اللعان ب ٥ ح ٢.
[٢] الكافي ٦ : ١٦٥ / ٦ ، التهذيب ٨ : ١٨٧ / ٦٥٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٣ / ١٣٢٩ ، الوسائل ٢٢ : ٤١٩ أبواب اللعان ب ٥ ح ١.
[٣] المقنعة : ٥٤٢ ، المراسم : ١٦٤.
[٤] السرائر ٢ : ٦٩٧.
[٥] راجع ص ٤٨٨.
[٦] التنقيح ٣ : ٤١٩.
[٧] المختلف : ٦٠٥.
[٨] منهم السيد في الانتصار : ١٤٤ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١١٥.
[٩] في ص ٥٠٥١ ، ٥٠٥٢.