رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٣ - هل يقع الظهار إذا قصد به إضرار الزوجة؟
التعليق لا أحد الأمرين. وربما يفرق أيضاً بعدم تعلّق اليمين بفعل غير المكلف قطّ ، بخلاف الشرط ، فقد يتعلّق.
والأصل في عدم الوقوع بعد الأصل الإجماع المستفيض النقل [١] ، والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « لا يكون في يمين » [٢].
وعلّل أيضاً بالنهي عن اليمين بغير الله سبحانه [٣].
وفيه نظر ، فإنّ تعلّق النهي بمثله لا يستلزم الفساد ، كيف لا؟! والظهار من أصله منهي عنه إجماعاً ، ومع ذلك فهو في الجملة صحيح اتفاقاً.
( و ) كذا ( لا ) يقع إذا قصد به ( إضرار ) الزوجة ، وفاقاً للنهاية والعلاّمة وجماعة [٤] ، بل ادّعى عليه الشهرة في الكفاية [٥].
ولا يخلو عن قوّة ؛ للأصل ، وبعض المعتبرة ، المنجبر قصور سنده بالجهالة بأنّ فيه من أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة ، وفيه : « لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا غضب » [٦].
خلافاً لظاهر المفيد والإسكافي والحلّي [٧] ، فأطلقوا الوقوع ولم
[١] منهم المرتضى في الانتصار : ١٤١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٦٣ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٦٤٩.
[٢] الكافي ٦ : ١٥٣ / ٣ ، الوسائل ٢٢ : ٣١٤ أبواب الظهار ب ٦ ح ٨.
[٣] الحدائق ٢٥ : ٦٥٠.
[٤] النهاية : ٥٢٦ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٨٥ ، والتحرير ٢ : ٦١ ؛ وانظر الوسيلة : ٣٣٤ ، والمهذب ٢ : ٣٠٠ ، والتنقيح ٣ : ٣٧٢.
[٥] الكفاية : ٢١٢.
[٦] الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٧ ، التهذيب ٨ : ١٠ / ٣٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٨ / ٩٢٣ ، الوسائل ٢٢ : ٣١٥ أبواب الظهار ب ٧ ح ٢.
[٧] المفيد في المقنعة : ٥٢٣ ، والإسكافي لم نعثر على الحاكي عنه ، الحلي في السرائر ٢ : ٧٠٧.