رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠ - حكم موت الزوج في استقرار المهر به وعدمه
وبردّة الزوج عن فطرة ، على الأشهر الأقوى ؛ لثبوته بالعقد ، فوجب الحكم باستمراره إلى ظهور المسقط ، وليس. وإلحاقه بالطلاق قياس باطل بالاتّفاق.
وبموت الزوج على الأشهر ، بل عليه الإجماع عن الناصريّات [١] ؛ للأصل ، ومفهوم الكتاب [٢] ، وعموم : ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ) [٣].
والمستفيضة ، منها الصحيح : في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : « إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها ، ولها الميراث » الخبر [٤] ، ونحوه الصحيح الآخر [٥] ، والموثّقان [٦] ، وغيرهما [٧].
خلافاً للمحكيّ عن صريح المقنع ، فكالطلاق [٨] ، وهو ظاهر الكافي والفقيه [٩] ، بل حكى عليه بعض المتأخّرين الشهرة بين قدماء الطائفة [١٠] ،
[١] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٢.
[٢] البقرة : ٢٣٧.
[٣] النساء : ٤.
[٤] التهذيب ٨ : ١٤٦ / ٥٠٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢١٥ ، الوسائل ٢١ : ٣٣٢ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٢٢.
[٥] التهذيب ٨ : ١٤٥ / ٥٠٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٠ / ١٢١٣ ، الوسائل ٢١ : ٣٣٢ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٢١.
[٦] أحدهما في : التهذيب ٨ : ١٤٥ / ٥٠٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٠ / ١٢١٢ ، الوسائل ٢١ : ٣٣١ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٢٠.
والآخر في : التهذيب ٨ : ١٤٦ / ٥٠٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢١٨ ، الوسائل ٢١ : ٣٣٣ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٢٤.
[٧] انظر الوسائل ٢١ : ٣٢٦ أبواب المهور ب ٥٨.
[٨] المقنع : ١٠٥.
[٩] الكافي ٦ : ١١٨ ، الفقيه ٣ : ٣٢٦.
[١٠] هو السبزواري في الكفاية : ١٨٣.