رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٧ - شروط تحقّق اللعان بالقذف
غيره » [١] جلد الحدّ.
والأصل المؤيّد بمفهوم الآية ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ ) [٢] في الثاني.
خلافاً لشيخنا الشهيد الثاني [٣] في الأوّل ، فلم يعتبر المشاهدة ، بل اكتفى عنها بما إذا حصل له العلم بالقرائن. والأصل والنصوص حجّة عليه.
وللخلاف والمختلف [٤] في الثاني ، فلم يعتبرا العجز عن البينة ؛ للأصل ؛ وضعف مفهوم الوصف ، ولعلّه بني على الغالب ، أو الواقع.
وهو كما ترى ، فإنّ الأصل هنا يقتضي المختار ؛ لكون اللعان وظيفة شرعية ، نظراً إلى إسقاطه الحدّ من الطرفين ، المخالف للأُصول ، فكيف يدّعى الأصل على خلافه ، وهو عدم الاشتراط ، وحينئذٍ فما قدّمناه من الأصل كافٍ في الإثبات ، ولم نحتج إلى المفهوم ، مع أنّه صالح للتأييد إن لم يكن دليلاً.
نعم النصوص مطلقة ، إلاّ أنّ في شمولها لصورة القدرة على البيّنة نظراً ؛ لغلبة عدمها ، كما ادّعاه الخصم في مفهوم الآية ، حيث لم يعتبره ؛ للورود مورد الغلبة ، وهذه الدعوى لا تجامع الاستدلال للعموم بالإطلاقات.
ومن هنا انقدح وجه التعجب عن العلاّمة ، حيث استند للعموم بإطلاق النصوص ، وأجاب عن المفهوم بعدم العموم ؛ للغلبة ، وليت شعري
[١] الكافي ٧ : ٤٠٣ / ٦ ، الفقيه ٣ : ٣٤٨ / ١٦٧٠ ، التهذيب ٨ : ١٩٢ / ٦٧٠ ، المحاسن : ٣٠٢ / ١١ ، الوسائل ٢٢ : ٤١٧ ، ٤١٨ أبواب اللعان ب ٤ ح ٥ ، ٦.
[٢] النور : ٦.
[٣] المسالك ٢ : ١١٠.
[٤] الخلاف ٥ : ٨ ، المختلف : ٦٠٨.