رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٣ - اعتبار الدخول ومضيّ ستّة أشهر من حين الوطء في إلحاق الولد بالزوج
( ولد الزوجة الدائمة ) التامّ خلقةً ( يُلحَق به ) أي الزوج الذي يمكن التولّد منه عادةً ولو احتمالاً ـ ( مع ) شروط ثلاثة :
أحدها : ( الدخول ) منه بها دخولاً يمكن فيه ذلك ولو احتمالاً بعيداً ، قبلاً كان أم دبراً ، إجماعاً ، وفي غيره إشكال ، وإن حكي الإطلاق عن الأصحاب واحتمل الإجماع [١].
مع أنّ المحكيّ عن السرائر والتحرير عدم العبرة بالوطء دبراً [٢] ، واستوجهه من المتأخّرين جماعة [٣]. وهو حسن ، إلاّ مع الإمناء واحتمال السبق وعدم الشعور به ، لا مطلقاً.
( و ) ثانيها : ( مضيّ ستّة أشهر ) هلاليّة أو عدديّة ( من حين الوطء ) فلا عبرة بالأقلّ في الولد الكامل ، إجماعاً من المسلمين كافّة ؛ لنصّ الآية ( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) [٤] ، مع قوله ( وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ ) [٥] ، وهو أقل مدّة الحمل ؛ للإجماع على عدم كونه أقصاه ؛ وللنصوص الآتية.
[١] انظر الروضة البهيّة ٥ : ٤٣٢.
[٢] السرائر ٢ : ٦٥٨ ، التحرير ١ : ٤٥.
[٣] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٣٢ ، انظر كفاية الأحكام : ١٩٠.
[٤] الأحقاف : ١٥.
[٥] لقمان : ١٤.