رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٨ - هل يعتبر في صحة طلاق الغائب مضي زمان معيّن؟
المحيض ، والتي قد يئست من المحيض » [١].
ومقدِّرٍ لها بشهرٍ ، كما عن النهاية وابن حمزة [٢] ؛ لبعض المعتبرة المقيَّد به إطلاق المستفيضة ، ففي الخبرين [٣] ، أحدهما الموثق : « الغائب إذا أراد أن يطلّقها تركها شهراً ». وقصور السند ، وقلّة العدد ، والمعارضة بما يأتي من الثلاثة أشهر الذي لراوي هذين الخبرين يمنع عن المكافأة لما مرّ.
ومقدِّرٍ لها بثلاثة أشهر ، كما في المختلف وعن الإسكافي [٤] ؛ للصحيح : « الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلّق حتى يمضي ثلاثة أشهر » [٥] ونحوه غيره [٦].
ولأنها كالمسترابة في الجهالة.
ومقدِّرٍ لأدناها بالأول ، وأوسطها بالثاني ، وأقصاها بالخمسة أو الستة أشهر [٧] ؛ جمعاً بين ما مرّ وبين الموثق : الغائب الذي يطلّق كم غيبته؟ قال : « خمسة أشهر أو ستة أشهر » قلت : حدّ دون ذا ، قال : « ثلاثة أشهر » [٨].
[١] فقه الرضا ٧ : ٢٤٤ ، المستدرك ١٥ : ٢٩٨ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٩ ح ٢.
[٢] النهاية : ٥١٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٠.
[٣] الموثق : الكافي ٦ : ٨٠ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٦٢ / ٢٠٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٩٥ / ١٠٤١ ، الوسائل ٢٢ : ٥٦ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٦ ح ٣.
والخبر : الكافي ٦ : ٨١ / ٨ ، الوسائل ٢٢ : ٥٧ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٦ ح ٥.
[٤] حكاه العلاّمة عن ابن الجنيد في المختلف واختاره أيضاً : ٥٨٧.
[٥] التهذيب ٨ : ٦٢ / ٢٠٣ ، الوسائل ٢٢ : ٥٨ أبواب مقدّمات الطلاق ب ٢٦ ح ٧.
[٦] ولعلّه هو الموثق الآتي تحت رقم ٨.
[٧] هو الصدوق في الفقيه ٣ : ٣٢٥.
[٨] الفقيه ٣ : ٣٢٥ / ١٥٧٣ ، التهذيب ٨ : ٦٢ / ٢٠٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٩٥ / ١٠٤٣ ، الوسائل ٢٢ : ٥٨ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٦ ح ٨ ؛ بتفاوت.