رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٥ - لو كرّر ظهار المرأة الواحدة
( وفي رواية ) موثّقة [١] أنّ عليه ( كفّارة واحدة ) عمل بها الإسكافي [٢] ، ولقصورها سنداً وعدداً عن المقاومة لما مرّ جدّاً حملها الشيخ على الوحدة الجنسيّة [٣] ، ولا بأس به وإن بعد ؛ جمعاً بين الأدلّة.
( وكذا البحث لو كرّر ظهار ) المرأة ( الواحدة ) يلزمه بكلّ مرّة كفّارة على حدةٍ ؛ لبعض ما مرّ ، وللمستفيضة ، منها الصحاح ، في أحدها : عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر؟ قال : « قال عليّ ٧ : عليه مكان كلّ مرّة كفّارة » [٤] ونحوه الباقي [٥].
وإطلاقها كالعبارة يقتضي عدم الفرق في الحكم بين تراخي أحدهما عن الآخر أو تواليهما ، بقصد التأكيد أم لا ، تعدّد المشبّه بها كالأُمّ والأُخت أم لا ، تخلّل التكفير بينهما أم لا ، اختلف المجلس أم تعدّد ، وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة.
خلافاً للطوسي في المتواليين مع قصد التأكيد ، فواحدة مطلقاً [٦].
وللإسكافي فيما إذا اتّحد المشبّه بها مع عدم تخلّل التكفير مطلقاً [٧].
ولغيرهما فيما إذا اتّحد المجلس ، فكذلك مطلقاً [٨].
[١] الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٥ ، التهذيب ٨ : ٢١ / ٦٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٦٣ / ٩٤٤ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢٧ أبواب الظهار ب ١٤ ح ٣.
[٢] كما حكاه عنه في المختلف : ٦٠٢.
[٣] الاستبصار ٣ : ٢٦٤ ، التهذيب ٨ : ٢٢.
[٤] الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٢ ، التهذيب ٨ : ١٧ / ٥٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٦٢ / ٩٣٨ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢٤ أبواب الظهار ب ١٣ ح ١.
[٥] الوسائل ٢٢ : ٣٢٤ أبواب الظهار ب ١٣.
[٦] المبسوط ٥ : ١٥٢.
[٧] نقله عنه في المختلف : ٦٠١.
[٨] لم نعثر عليه ، ولعلّ القائل من العامة كما أشار إليه في المسالك ٢ : ٨٢ ، راجع المغني لابن قدامة ٨ : ٦٢٤.