رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧ - لا تقدير للمهر قلّةً وكثرةً
كالصحيح المتضمّن لتزويج النبيّ ٦ امرأة من رجل على أن يعلّمها ما يحسن من القرآن [١].
ونحوه المعتبر بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده ـ : عن رجل تزوّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب الله عزّ وجلّ ، فقال : « لا أُحبّ أن يدخل بها حتى يعلّمها السورة » [٢].
وبالجملة : فمثل هذه الرواية كيف يعارض ما مرّ من الأدلّة؟! مع اعتضادها بالأصل ، وعموم الآية الكريمة ، والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، فقد رجع عنه الشيخ في المبسوط والخلاف مدّعياً فيه على جواز جعل الإجارة مهراً على الإطلاق الوفاق [٣].
( ولا تقدير للمهر في القلّة ) ما لم يقصر عن التقويم كحبّة حنطة بإجماع الطائفة ، وعموم الآية ، والمعتبرة المستفيضة المتقدّمة ، وخصوص الرواية السابقة المنبئة عن تزويج المرأة في زمنه ٦ بالقبضة من الحنطة.
( ولا في الكثرة على الأشبه ، بل يتقدّر بالتراضي ) بينهما ، وهو الأشهر بين الطائفة ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، وربما أشعر بحكايته عبارة العلاّمة [٤] ، وحكي صريحاً عن بعض الأجلّة [٥].
[١] الكافي ٥ : ٣٨٠ / ٥ ، التهذيب ٧ : ٣٥٤ / ١٤٤٤ ، الوسائل ٢١ : ٢٤٢ أبواب المهور ب ٢ ح ١.
[٢] الكافي ٥ : ٣٨٠ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٦٧ / ١٤٨٧ ، الوسائل ٢١ : ٢٥٤ أبواب المهور ب ٧ ح ٢.
[٣] المبسوط ٤ : ٢٧٣ ، الخلاف ٤ : ٣٦٦.
[٤] في المختلف (٥٤١). منه ;.
[٥] انظر التنقيح الرائع ٣ : ٢٠٨ ٢٠٩.