رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥١ - معنى الخلع والمباراة لغةً وشرعاً
الخُلع بالضمّ من الخَلع بالفتح ، وهو النزع ، كأنّ كلاًّ منهما ينزع لباس الآخر ( هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ ، وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ ) [١].
( والمبارأة ) بالهمزة ، وقد تقلب ألفاً ، وهي المفارقة.
وكل منهما طلاق بعوض لازم لجهة الزوج ، ويشترط فيهما ما يشترط في الطلاق ، وزيادة شرط فيهما هو : رضاها بالبذل ، وآخر في الخلع ، وهو : كراهتها له ، وآخرين في المبارأة هما : كراهة كل منهما لصاحبه ، وعدم زيادة العوض على المهر ، ولا خلاف في شيء من ذلك ؛ للمعتبرة المستفيضة ، إلاّ ما يأتي في كون الخلع طلاقاً ، وسيأتي إلى جميع ذلك مفصّلاً الإشارة.
وشرعيّتهما ثابتة بالكتاب ، والإجماع ، والسنّة المستفيضة الآتية ، قال الله سبحانه ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) [٢].
وظاهره الوقوع عند الحاكم ، ولعلّه لهذا حكي عن الإسكافي [٣] اشتراطه ، وله مضافاً إليه بعض النصوص بالخصوص : « ولا يكون ذلك إلاّ عند سلطان » [٤].
[١] البقرة : ١٨٧.
[٢] البقرة : ٢٢٩.
[٣] نقله عنه في المختلف : ٥٩٥.
[٤] التهذيب ٨ : ٩٨ / ٣٣١ ، الإستبصار ٣ : ٣١٨ / ١١٣١ ، الوسائل ٢٢ : ٢٨٦ أبواب الخلع والمباراة ب ٣ ح ١٠.