رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٧ - صيغة الطلاق على قسمين
والقدماء ، كما حكاه بعض الأجلاّء [١] ، بل ادّعى عليه في الانتصار إجماعنا [٢] ، ويشهد له بعض المعتبرة الآتية في أوّل الركن الرابع ، وهو الشهادة [٣].
خلافاً للمبسوط والفاضلين والشهيد [٤] في أحد قوليهم.
وعليه فهل الصيغة المبهمة هي بنفسها مؤثّرة في البينونة في الحال ، أم لها صلاحية التأثير عند التعيين؟ قولان. ويتفرّع على الخلاف حرمة الزوجات جُمَع إلى تعيين الواحدة ، وتكون العدّة من حين الطلاق على الأوّل ، ولا على الثاني.
ويتفرّع على هذا القول فروع كثيرة قد كفانا ضعفه مئونة الاشتغال بذكرها.
( الركن الثالث )
( في الصيغة ) القاطعة لعلاقة الزوجية مطلقاً أو في الجملة ، وهي قسمان : صريحة وكناية.
والأولى : هي ما لا يتوقّف فهم إنشاء الطلاق به على نيّة ، أي على قرينة دالّة على إرادة الطلاق من العبارة.
وتقابلها الثانية : وهي المحتاجة إلى النية والقرينة الكاشفة عن إرادته
[١] وهو صاحب الحدائق ٢٥ : ١٨١.
[٢] الانتصار : ١٣٩.
[٣] يأتي في ص ٢٣٥.
[٤] المبسوط ٥ : ٧٨ ، المحقق في الشرائع ٣ : ١٥ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٦١ ، الشهيد في شرح الإرشاد حكاه عنه في الروضة ٦ : ٢٨.