رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٨ - في اشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ في الرقبة ، وعدمه
يصنع؟ فقال : « عليكم بالأطفال فأعتقوهم ، فإن خرجت مؤمنة فذاك ، وإلاّ فليس عليكم شيء » [١].
وفي سنده ضعف ، وفي الدلالة قصور ؛ لاختصاصه بحال الضرورة ، ومع ذلك قاصر عن المقاومة لما مرّ ، لكن لجبر جميع ذلك بالشهرة وجه ؛ مضافاً إلى عدم القائل بالفرق بين حالتي الاختيار والضرورة ، وليس في الرواية نفي الجواز في غيرها ، والأحوط ما ذكرناه.
ثم من النهي عن إنفاق الخبيث يظهر اشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ هنا ، وقوّاه في القواعد [٢] ، وولده في شرحه حاكياً ذلك عن الحلّي وعلم الهدى [٣] ، وخطّأه في الحكاية الفاضل الصيمري مدّعياً الإجماع على عدم الاشتراط ، وأنّ فتواهما باعتبار الإيمان إنّما هو لكفر المخالف عندهما بالكفر المقابل للإسلام ، مؤيّداً ذلك بشهادة سياق عبارتهما به.
وهو حسن ، إلاّ أنّ لفخر الإسلام كالفاضل المقداد [٤] المشارك له في الحكاية الاعتراض باستفادتها من الدليل الذي أثبتا به اشتراط الإيمان ولو بالمعنى الذي عندهما ، وهو النهي عن إنفاق الخبيث والاحتياط ، ولا ريب في جريانه هنا ولو قالا بإسلامه ؛ لخبثه إجماعاً ، وتحقق الاحتياط بحصول الشبهة فيه من الخلاف أو الأدلّة والأمارات جدّاً ، فلا اعتراض له عليهما أصلاً ، ولذا صار اعتباره قويّاً وإن كان خلاف ما عليه أكثر أصحابنا ، إلاّ أن يتمّ ما ادّعي من الإجماع.
[١] الفقيه ٣ : ٩٣ / ٣٤٨ ، الوسائل ٢٢ : ٣٦٩ أبواب الكفارات ب ٧ ح ٣.
[٢] القواعد ٢ : ١٤٥.
[٣] إيضاح الفوائد ٤ : ٨٥ ، وهو في السرائر ٣ : ٧٣ ، وانظر الانتصار : ١٦٩.
[٤] التنقيح الرائع ٣ : ٤٠١.