رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٩ - عدم إجزاء الصدقة بثمنها
وما قاله أكثر الأصحاب من إجزاء صلاة الجمعة في زمان الغيبة عن الظهر ، مع استحبابها ووجوب الثاني عندهم. ولا ينافي ذلك تسميتهم الأول بالواجب المخيّر ، فإنّما هي مجاز بلا خلاف بينهم.
نعم ، هما صالحان للتأييد ، سيّما وإذا لم يقل بهما الموجبون ، فتأمّل.
( ولا تجزئ الصدقة بثمنها ) مطلقاً ؛ للأصل ، مع خروجه عن مسمّاها ، وللخبرين :
أحدهما الحسن : ولد لأبي جعفر ٧ غلامان ، فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين ، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأُخرى ، فقال لأبي جعفر ٧ : قد عسرت عليّ الأُخرى ، فيصدّق بثمنها؟ فقال : « لا ، اطلبها حتى تقدر عليها ، فإنّ الله عزّ وجلّ يحبّ إهراق الدماء وإطعام الطعام » [١].
( و ) يستفاد منه أنّه ( لو عجز ) عنها ( توقّع المكنة ) وإطلاقه يشمل استحبابها وعدم سقوط استحبابه ولو إلى ما بعد البلوغ.
مضافاً إلى خصوص بعض الأخبار : فقال عمر بن يزيد لمولانا الصادق ٧ : إنّي والله ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا ، فأمره فعقّ عن نفسه وهو شيخ ، وقال : « كلّ امرئ مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأُضحيّة » [٢].
[١] الكافي ٦ : ٢٥ / ٨ ، الوسائل ٢١ : ٤١٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٠ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
والآخر في : الكافي ٦ : ٢٥ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٤٤١ / ١٧٦٤ ، الوسائل ٢١ : ٤١٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٠ ح ٢.
[٢] الكافي ٦ : ٢٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٣١٢ / ١٥١٣ ، التهذيب ٧ : ٤٤١ / ١٧٦٣ ، الوسائل ٢١ : ٤١٤ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٩ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.