رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٦ - هل يجب بنفس العقد والتمكين أم يتوقف على الشروع في القسمة؟
( أمّا القَسم ) وهو بفتح القاف ، مصدر : قسمت الشيء ، والمراد به : قسمة الليالي بين الأزواج. أمّا بالكسر فهو : الحظّ والنصيب.
ولا ريب ولا خلاف في وجوبه في الجملة ؛ لما فيه من العدل بينهنّ ، وتحصينهنّ ، والمعاشرة بالمعروف المأمور بها في الآية [١].
قيل : وللتأسّي [٢]. وفيه نظر ؛ لمنع وجوبه أوّلاً ، ثم على تقدير تسليمه منعه هنا ؛ لعدم وجوبه عليه في المشهور بين الخاصّة والعامّة ، ولا يجب التأسّي إلاّ فيما يفعله ٦ وجوباً ، أو ما لم يعلم عدم وجوبه.
وفيما مرّ كفاية لإثبات الوجوب ؛ مضافاً إلى النصوص المستفيضة :
منها : « من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقّه [٣] مائل ، أو ساقط » [٤].
وهل يجب بنفس العقد والتمكين ، ( فـ ) يجب ( للزوجة الواحدة ليلة ) من أربع ( وللاثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، والفاضل من ) تمام
[١] النساء : ١٩.
[٢] انظر الروضة البهية ٥ : ٤١١ ، والحدائق ٢٤ : ٥٨٨.
[٣] الشقّ : من كلّ شيء نصفه القاموس المحيط ٣ : ٢٥٨.
[٤] عقاب الأعمال : ٣٣١ ، الوسائل ٢١ : ٣٤١ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ٣ ح ١ ؛ وانظر عوالي اللئلئ ١ : ٢٧٢ / ٩٠ ، المستدرك ١٥ : ١٠٩ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ١٢ ح ١ ؛ بتفاوت ، ورواه البيهقي في سننه ٧ : ٢٩٧ بتفاوت.