رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٠ - اشتراط إتباعها بالطلاق
وما بقي عليك فهو لك ، وأبارئك ، فيقول لها الرجل : فإن رجعت فيما تركت فأنا أحقّ ببضعك » [١].
ويستفاد منه كغيره اعتبار صدور القول المذكور من الزوج ، وهو أحوط ، وإن لم يذكره من الأصحاب أحد ، ولذا حمله على الاستحباب ، أو إرادة بيان التنبيه للمرأة على عدم جواز ارتجاعها البذل إلاّ مع إمكان رجوع الزوج في البضع ، متّجه.
( ويشترط إتباعها بالطلاق على قول الأكثر ) بل لم نقف فيه على مخالف صريحاً ، وبالإجماع صرّح جماعة [٢] ، وهو الحجة فيه خاصّة ، لا النصوص ، فإنّها في عدم الاشتراط ظاهرة ، بل صريحة ، كالحسن [٣] : « المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ؛ لأنّ العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج » [٤].
لكنّها شاذّة ، والظاهرة منها لعدم الصراحة للتأويل بالحمل على المبارأة الشرعية المستجمعة للشرائط التي منها الإتباع بالطلاق قابلة ، والصريحة عن المقاومة للأصل والإجماعات المحكية المستفيضة بحسب
[١] الكافي ٦ : ١٤٢ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٠١ / ٣٤٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٩٤ أبواب الخلع والمباراة ب ٨ ح ٣.
[٢] منهم الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٧٣ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٤ ، والمحقق في الشرائع ٣ : ٥٨ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ٨٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٧٤.
[٣] كذا ، ولا يخفى أنّه ; قد عبّر عنه آنفاً في ص ٣٦٦ بالموثق.
[٤] التهذيب ٨ : ١٠٢ / ٣٤٥ ، الإستبصار ٣ : ٣١٩ / ١١٣٦ ، الوسائل ٢٢ : ٢٩٦ أبواب الخلع والمباراة ب ٩ ح ٣.