رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٤ - لو وهبته النصف مشاعاً ثمّ طلّقها قبل الدخول
وفي الصحيح : عن رجل تزوّج امرأة على ألف درهم ، فبعث بها إليها ، فردّتها عليه وقالت : أنا فيك أرغب منّي في هذه الألف ، هي لك ، فقبلها منها ، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : « لا شيء لها ، وتردّ عليه خمسمائة درهم » [١].
ونحوه الموثّق [٢] والخبر [٣] ، بزيادة قوله : « الباقية ؛ لأنّها إنّما كانت لها خمسمائة فوهبتها له ، وهِبتها إيّاها له ولغيره سواء ». وفيهما الدلالة على الحكم في صورة الهبة ؛ وربما استدلّ بهما له في صورة الإبراء [٤] ، ويحتاج إلى النظر ؛ لأنّهما في الأُولى أظهر.
ولو وهبته النصف مشاعاً ، ثم طلّقها قبل الدخول ، فله الباقي ؛ صرفاً للهبة إلى حقّها منه ، كما لو وهبته لغيره فإنّهما سواء ، كما في الصحيح المتقدّم.
وفيه قول بالرجوع بنصفه وقيمة الربع [٥] ؛ بناءً على شيوع نصفيهما في تمام العين ، وشيوع النصف الموهوب أيضاً ، فتتعلّق الهبة بنصفي النصيبين ، فالنصف الباقي بمنزلة التالف نصفه ، وبقي نصفه.
وعن المبسوط : احتمال الرجوع بنصف الباقي خاصّة [٦] ؛ لأنّه لمّا تعلّقت الهبة بالنصف المشاع فقد تعلّقت بنصفي النصيبين ، فإنّما ملك من نصيبها النصف وهو الربع واستعجل نصف نصيب نفسه ، وإنّما بقي له
[١] التهذيب ٧ : ٣٧٤ / ١٥١١ ، الوسائل ٢١ : ٣٠١ أبواب المهور ب ٤١ ح ١.
[٢] الكافي ٦ : ١٠٧ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٣٦٨ / ١٤٩٢ ، الوسائل ٢١ : ٢٩٤ أبواب المهور ب ٣٥ ح ١.
[٣] الكافي ٦ : ١٠٧ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٣٦٨ / ١٤٩٢ ، الوسائل ٢١ : ٢٩٤ أبواب المهور ب ٣٥ ح ١.
[٤] انظر نهاية المرام ١ : ٣٩٩.
[٥] حكاه في التنقيح الرائع ٣ : ٢٣٩ ، والمسالك ١ : ٥٥١.
[٦] حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٩١ ، وانظر المبسوط ٤ : ٣٠٨.