رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٤ - ثبوت نفقة البائن على الزوج إذا كانت حاملاً
حقّه عنها مع حملها [١] ، فانتفاؤها عنها مع عدمه بطريق أولى.
هذا ، مضافاً إلى الصحيح : عن المتوفّى عنها زوجها ، إلها نفقة؟ قال : « لا ، ينفق عليها من مالها » [٢].
وأمّا الصحيح : « المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله » [٣] فمع شذوذه إن حُمِل على ظاهره وعدم مكافأته لما مرّ ، فمحمول على خلاف ظاهره بإرجاع الضمير المضاف إليه المال إلى الولد لا إلى الزوج ، ولذا جعله الشيخ ; دليلاً فيما سيأتي [٤].
وبالجملة : لا ريب ولا خلاف في الصورتين ( إلاّ أن تكون ) كلّ منهما ( حاملاً ، فيثبت نفقتها في ) الأُولى وهي المطلّقة بـ ( الطلاق ) البائن ـ ( على الزوج ) خاصّة دون الولد مطلقاً [٥] ؛ للإجماع المحكيّ في كلام جماعة [٦] ، وإطلاق الآية ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [٧] الشامل للرجعيّة والبائنة.
مضافاً إلى إطلاق النصوص المستفيضة ، منها الصحيح : في الرجل يطلّق امرأته وهي حبلى ، قال : « أجلها أن تضع حملها ، وعليه نفقتها
[١] الوسائل ٢١ : ٥٢٢ أبواب النفقات ب ٩.
[٢] التهذيب ٨ : ١٥٢ / ٥٢٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٦ / ١٢٣٤ ، الوسائل ٢١ : ٥٢٣ أبواب النفقات ب ٩ ح ٦.
[٣] الكافي ٦ : ١٢٠ / ٤ ، التهذيب ٨ : ١٥١ / ٥٢٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٥ / ١٢٣٢ ، الوسائل ٢١ : ٥٢٣ أبواب النفقات ب ٩ ح ٤.
[٤] انظر ص ١٧٦.
[٥] كان له مال أم لا. منه ;.
[٦] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٨٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١١٢ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٧٩.
[٧] الطلاق : ٦.