رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٦ - عدم انعقاد الإيلاء إلّا مع الإطلاق أو التقييد بأزيد من أربعة أشهر
صدقة ، أو حلائلي محرّمات ، كان مؤلياً ، فيلزمه مع الوطء كفّارة الإيلاء أو الوفاء بالملتزم.
ومثله ما لو قال : إن أصبتكِ فعليّ كذا ، بل أولى بعدم الوقوع ؛ لأنّه كناية لا يقع به عندنا وإن ذكر اسم الله تعالى.
( ولا ينعقد إلاّ في إضرار ) بلا خلاف ؛ للخبرين ، أحدهما الصحيح : « إن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل » [١].
وثانيهما الخبر ، بل القوى : « ليس في الإصلاح إيلاء » [٢] ويتمّ بعدم القول بالفصل. وضعف السند بالشهرة منجبر.
وبهما يخصّ عموم الأدلّة ، مع عدم انصراف أكثرها إلى هذه الصورة.
( فلو حلف للصلاح لم ينعقد ، كما لو حلف لاستضرارها بالوطء أو لصلاح اللبن ).
( ولا ينعقد ) أيضاً ( حتى يكون مطلقاً ) غير مقيد بزمان ( أو ) مقيّداً به مع كونه ( أزيد من أربعة أشهر ) للأصل ، وتوقّف أحكامه من الإيقاف للفئة أو الطلاق عليه ؛ مضافاً إلى الإجماع عليه في كلام جماعة [٣].
وبه صريح بعض المعتبرة ، وليس في سنده سوى القاسم بن عروة ، وقد حسّنه بعض الأجلّة [٤] ، بل ربما قيل بوثاقته [٥] ، وهو مع ذلك معتضد بعمل الطائفة ، وقد جعله فخر المحققين مذهب الإمامية والشافعية ومالك
[١] الكافي ٦ : ١٣٣ / ١٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٤١ أبواب الإيلاء ب ١ ح ٢.
[٢] الكافي ٦ : ١٣٢ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٧ / ١٨ ، الوسائل ٢٢ : ٣٤٤ أبواب الإيلاء ب ٤ ح ١.
[٣] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٧٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٦٨ ، وانظر الكفاية : ٢١٣ ، وملاذ الأخيار ١٣ : ١٨.
[٤] راجع مجمع الفائدة ٢ : ٢٥٥ ، و ٣ : ٢٠٥ ، و ١٢ : ٦٢.
[٥] المسائل الصاغانية ( مصنّفات المفيد ٣ ) : ٧١ ، ٧٢.