رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
(١)
كلّ ما يصحّ أن يملكه المسلم يجوز جعله مهراً
٥ ص
(٢)
جواز جعل المهر استئجار الزوج مدّة معيّنة
٦ ص
(٣)
لا تقدير للمهر قلّةً وكثرةً
٧ ص
(٤)
مخالفة السيّد المرتضى في ناحية الكثرة
٨ ص
(٥)
اعتبار تعيين المهر في الجملة ولو بالمشاهدة
٩ ص
(٦)
لو تلف المهر المشاهَد قبل التسليم ، أو بعده وقد طلّقتها قبل الدخول ، فبماذا يرجع؟
١٠ ص
(٧)
لو تزوّجها على خادم ، أو دار ، أو بيت ، فلها الوسط
١١ ص
(٨)
لو تزوّجها على السنّة كان المهر خمسمائة درهم
١٢ ص
(٩)
لو تزوّجها وسمّى لها مهراً ، ولأبيها شيئاً خارجاً ، سقط ما سمّى له
١٣ ص
(١٠)
لزوم الشرط على تقدير جعل المسمّى للأب جزءاً من المهر
١٤ ص
(١١)
لو عقد الذميّان على خمر أو خنزير
١٥ ص
(١٢)
لو أسلما أو أحدهما قبل القبض
١٥ ص
(١٣)
لو عقد المسلم على الخمر ونحوها فهل يصحّ العقد؟
١٧ ص
(١٤)
على فرض الصحة فما هو الواجب دفعة؟
١٨ ص
(١٥)
إذا عقدا على الخمر ظانَّين حلّيته
٢٠ ص
(١٦)
المراد بالتفويض لغةً وشرعاً
٢١ ص
(١٧)
لو لم يذكر المهر أو شرط عدمه
٢١ ص
(١٨)
لو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض
٢٣ ص
(١٩)
ثبوت المتعة لها لو طلّقها قبل الفرض والدخول
٢٣ ص
(٢٠)
ثبوت نصف الفرض لها لو طلّقها بعد الفرض وقبل الدخول
٢٤ ص
(٢١)
اختصاص وجوب المتعة بطلاق المفوّضة
٢٤ ص
(٢٢)
استحباب المتعة لكلّ مطلّقة
٢٥ ص
(٢٣)
احتمال وجوب المتعة في كلّ مطلّقة ، وردّه
٢٦ ص
(٢٤)
وجوب مهر المثل لها بعد الدخول وقبل الفرض ما لم يزد على السنّة
٢٧ ص
(٢٥)
احتمال وجوب مهر السنّة مطلقا ، وردّه
٢٨ ص
(٢٦)
المعتبر في مهر المثل حال المرأة وعادة نسائها
٢٩ ص
(٢٧)
المعتبر في المتعة حال الزوج بحسب العرف
٢٩ ص
(٢٨)
يمتّع الغني بالدابة أو بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير
٣٠ ص
(٢٩)
يمتّع الفقير بالخاتم ، والمتوسّط بما بينهما
٣١ ص
(٣٠)
لو تزوّج بمهر مجهول وجعل الحكم في تقدير المهر لأحدهما
٣١ ص
(٣١)
يحكم الزوج المفوَّض إليه المهر بما شاء وإن قلّ
٣٢ ص
(٣٢)
عدم جواز تجاوز المرأة المفوَّضة إليها عن مهر السنّة
٣٢ ص
(٣٣)
لو طلّقها قبل الدخول والحكم
٣٤ ص
(٣٤)
لو مات الحاكم قبل الدخول والحكم
٣٤ ص
(٣٥)
لو مات المحكوم عليه وحده
٣٦ ص
(٣٦)
لو مات الحاكم قبل الحكم وبعد الدخول
٣٦ ص
(٣٧)
لو مات المحكوم حينئذ
٣٦ ص
(٣٨)
تملك المرأة المهر بالعقد
٣٧ ص
(٣٩)
حكم تصرّفها في المهر قبل القبض
٣٨ ص
(٤٠)
انتصاف المهر بالطلاق قبل الدخول
٣٩ ص
(٤١)
استقرار جميع المهر بالدخول
٣٩ ص
(٤٢)
استقرار جميع المهر بردّة الزوج عن فطرة
٤٠ ص
(٤٣)
حكم موت الزوج في استقرار المهر به وعدمه
٤٠ ص
(٤٤)
حكم موت الزوجة في استقرار المهر به وعدمه
٤٢ ص
(٤٥)
عدم سقوط المهر مطلقا مع الدخول إذا لم تقبض
٤٣ ص
(٤٦)
عدم استقرار المهر بجميعه بمجرّد الخلوة
٤٥ ص
(٤٧)
خلاف الصدوق في المسألة وقوله باستقرار جميع المهر بها مطلقا
٤٦ ص
(٤٨)
خلاف جماعة من القدماء في المسألة
٤٧ ص
(٤٩)
خلاف الإسكافي أيضا
٤٧ ص
(٥٠)
إذا تزوّجها ولم يسمّ لها مهراً وقدّم إليها شيئاً قبل الدخول
٤٨ ص
(٥١)
رجوع الزوج بالنصف مع الدفع إذا طلّقها قبل الدخول
٤٩ ص
(٥٢)
حكم النماء المتجدّد بين العقد والطلاق
٤٩ ص
(٥٣)
حكم النماء الموجود حال العقد
٥١ ص
(٥٤)
لو كان المهر تعليم صنعة أو علم وطلّقها قبل الدخول وبعد التعليم
٥٢ ص
(٥٥)
لو أبرأته أو وهبته الصداق وطلّقها قبل الدخول
٥٢ ص
(٥٦)
لو وهبته النصف مشاعاً ثمّ طلّقها قبل الدخول
٥٤ ص
(٥٧)
لو أمهرها مدبّرة وطلّقها قبل الدخول
٥٥ ص
(٥٨)
لو أعطاها عوض المهر المسمّى متاعاً أو عبداً آبقاً وشيئاً ثم طلّق قبل الدخول
٥٦ ص
(٥٩)
إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع
٥٧ ص
(٦٠)
إذا شرطت أن لا يقتضّها أو لا يطأها
٦٠ ص
(٦١)
لو أذنت له في الوط ء بعد ذلك
٦١ ص
(٦٢)
لو شرط أن لا يخرجها من بلدها
٦٢ ص
(٦٣)
لو تزوّجها بمائة بشرط خروجها معه إلى بلاده وانتقاص خمسين منها إن لم تخرج فأخرجها إلى بلد الشرك
٦٤ ص
(٦٤)
وإن أرادها إلى بلاد الإسلام
٦٥ ص
(٦٥)
لو اختلف الزوجان في أصل المهر
٦٦ ص
(٦٦)
لو ادّعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية
٦٧ ص
(٦٧)
لو ثبت تسميته قدر معيّن ثم ادّعى تسليمه ولا بيّنة
٦٧ ص
(٦٨)
لو اختلفا في المقدار
٦٨ ص
(٦٩)
لو خلا بها فادّعت المواقعة وأنكرها الزوج
٦٨ ص
(٧٠)
ضمان الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد
٦٨ ص
(٧١)
ضمان الأب المهر مع إعسار الولد ولو تبرّأ عن ضمانه
٧٠ ص
(٧٢)
لو ضمن الأب صريحاً أو أدّى تبرّعاً فهل له أن يرجع به على الطفل؟
٧٠ ص
(٧٣)
لو دفعه عنه الأب ثمّ بلغ فطلّق قبل الدخول
٧١ ص
(٧٤)
للمرأة أن تمنع حتى تقبض مهرها إن كان حالّاً
٧٢ ص
(٧٥)
لو أقدمت على فعل المحرّم وامتنعت به عن التسليم إلى أن حلّ الأجل
٧٣ ص
(٧٦)
هل للمرأة الامتناع بعد الدخول بها؟
٧٥ ص
(٧٧)
معنى القَسم ووجوبه
٧٦ ص
(٧٨)
هل يجب بنفس العقد والتمكين أم يتوقف على الشروع في القسمة؟
٧٦ ص
(٧٩)
هل القسمة حقّ لهما ابتداءً أو للزوج خاصّة؟
٧٧ ص
(٨٠)
عدم استحقاق الزوجة الواحدة للقَسم
٧٩ ص
(٨١)
كيفيّة الشروع في القسمة
٧٩ ص
(٨٢)
هل تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهنّ؟
٧٩ ص
(٨٣)
عدم جواز الإخلال بالمبيت الواجب إلّا مع العذر أو الإذن
٨٠ ص
(٨٤)
الواجب في القسمة هو المضاجعة خاصّة
٨٠ ص
(٨٥)
اختصاص الوجوب بالليل وعدمه
٨١ ص
(٨٦)
ما المراد من البيتوتة معها؟
٨٢ ص
(٨٧)
إذا اجتمع مع الحرّة أمة بالعقد الدائم
٨٣ ص
(٨٨)
بماذا يتحقق التثليث بينهما؟
٨٤ ص
(٨٩)
جواز الجمع بين ليلتي الحرّة والتفريق بيهما ، وعدمه
٨٥ ص
(٩٠)
الكتابيّة في القسمة كالأمة
٨٦ ص
(٩١)
الكتابيّة الأمة لها ربع القسمة
٨٦ ص
(٩٢)
اختصاص البكر عند الدخول بسبع ليال
٨٧ ص
(٩٣)
اختصاص الثيّب بثلاث
٨٨ ص
(٩٤)
اعتبار التوالي في الليالي
٨٩ ص
(٩٥)
عدم الفرق بين الحرّة والأمة
٨٩ ص
(٩٦)
استحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع
٩٠ ص
(٩٧)
استحباب أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها
٩١ ص
(٩٨)
معنى النشوز وأصله
٩١ ص
(٩٩)
متى ظهر من المرأة أمارات النشوز وعظها ثم هجرها ثم ضربها
٩١ ص
(١٠٠)
المراد بالضرب
٩٣ ص
(١٠١)
هل الثلاثة على التخيير أو الجمع أو الترتيب؟
٩٣ ص
(١٠٢)
وعلى التقادير هل هي مع تحقق النشوز أو ظهور أماراته أو معهما؟
٩٣ ص
(١٠٣)
إذا كان النشوز من الزوج
٩٥ ص
(١٠٤)
جواز ترك المرأة بعض ما يجب لها عليه أو كلّه استمالةً له
٩٥ ص
(١٠٥)
معنى الشقاق وحقيقته
٩٧ ص
(١٠٦)
إذا خُشي استمرار الشقاق بينهما
٩٧ ص
(١٠٧)
مَن الباعث للحَكم؟
٩٨ ص
(١٠٨)
وجوب كون المبعوث من أهلهما
٩٩ ص
(١٠٩)
لو امتنع الزوجان من البعث
١٠٠ ص
(١١٠)
بعث الحَكمين تحكيم لا توكيل
١٠١ ص
(١١١)
هل يجوز لهما الاستبداد في الطلاق؟
١٠٢ ص
(١١٢)
لو اختلف الحَكمان
١٠٢ ص
(١١٣)
اعتبار الدخول ومضيّ ستّة أشهر من حين الوطء في إلحاق الولد بالزوج
١٠٣ ص
(١١٤)
اعتبار وضعه لمدّة الحمل أو أقلّ في الإلحاق أيضاً
١٠٤ ص
(١١٥)
مدّة الحمل كم هي؟
١٠٤ ص
(١١٦)
تضعيف القول بأنّ أقصاه عشرة
١٠٥ ص
(١١٧)
تضعيف القول بأنّ أقصاه سنة
١٠٧ ص
(١١٨)
لو أنكر الزوج الدخول
١٠٩ ص
(١١٩)
لو اعترف به ثمّ أنكر الولد
١٠٩ ص
(١٢٠)
لو اتّهمها بالفجور أو شاهد زناها
١٠٩ ص
(١٢١)
لو اختلفا في مدّة الولادة
١٠٩ ص
(١٢٢)
لو زنى بامرأة فأحبلها
١١١ ص
(١٢٣)
لو أحبل أمة غيره زناءً ثمّ ملكها
١١١ ص
(١٢٤)
لو طلّق زوجته فاعتدّت وتزوّجت أو وطئت لشبهة وأتت بولد
١١٢ ص
(١٢٥)
لو باع الأمة سيّدها بعد الوطء
١١٣ ص
(١٢٦)
إلحاق ولد الموطوءة بالملك بالمولى الواطئ
١١٣ ص
(١٢٧)
انتفاء الولد عنه ظاهراً بالنفي من دون لعان
١١٤ ص
(١٢٨)
ولد المتعة كولد الأمة
١١٥ ص
(١٢٩)
من أقرّ بولد ثمّ نفاه
١١٧ ص
(١٣٠)
لو وطئها المولى وأجنبي فجوراً يمكن اللحوق في حقه أيضاً
١١٧ ص
(١٣١)
لو حصل فيه أمارات يغلب معها الظن أنّه ليس منه
١١٨ ص
(١٣٢)
لو وطئها البائع والمشتري
١٢٢ ص
(١٣٣)
لو وطئها المشتركون
١٢٣ ص
(١٣٤)
عدم جواز نفي الولد بالعزل
١٢٥ ص
(١٣٥)
الواطئ بالشبهة يلحق به الولد
١٢٥ ص
(١٣٦)
لو تزوّج امرأة لظنّه خلوّها فبانت محصنة
١٢٦ ص
(١٣٧)
وجوب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة
١٢٧ ص
(١٣٨)
استحباب غُسل المولود والأذان والإقامة في اُذينه
١٢٨ ص
(١٣٩)
استحباب تحنيكه بتربة الحسين
١٢٩ ص
(١٤٠)
استحباب التسمية بالأسماء المستحسنة
١٣١ ص
(١٤١)
استحباب التكنية
١٣٢ ص
(١٤٢)
استحباب حلق رأسه يوم السابع
١٣٢ ص
(١٤٣)
استحباب التصدّق بوزن شعره
١٣٣ ص
(١٤٤)
استحباب ثقب اُذنيه
١٣٤ ص
(١٤٥)
استحباب ختانه يوم السابع
١٣٥ ص
(١٤٦)
متى يجب الاختتان؟
١٣٥ ص
(١٤٧)
استحباب خفض الجواري والنساء
١٣٦ ص
(١٤٨)
استحباب العقيقة عنه يوم السابع
١٣٦ ص
(١٤٩)
عدم إجزاء الصدقة بثمنها
١٣٩ ص
(١٥٠)
استحباب شروط الاُضحيّة فيها
١٤٠ ص
(١٥١)
حصّة القابلة من العقيقة
١٤٠ ص
(١٥٢)
استحباب العقيقة لنفس الولد إذا بلغ ولم يعقّ عنه الوالد
١٤١ ص
(١٥٣)
لو مات الصبي يوم السابع
١٤٢ ص
(١٥٤)
ما يكره عمله في العقيقة
١٤٢ ص
(١٥٥)
المراد بالرضاع والحضانة
١٤٤ ص
(١٥٦)
أفضل ما يرضع به الولد لبن اُمّه
١٤٤ ص
(١٥٧)
لا تجبر الحرّة على إرضاع ولدها
١٤٥ ص
(١٥٨)
جواز إجبار المولى أمته على الإرضاع
١٤٦ ص
(١٥٩)
هل يجوز استئجار الاُمّ للإرضاع؟
١٤٧ ص
(١٦٠)
جواز الاستئجار من مال الرضيع مع موت الأب أو إعساره
١٤٨ ص
(١٦١)
نهاية مدّة الرضاع حولان
١٤٩ ص
(١٦٢)
جواز الاقتصار على أحد وعشرين شهراً
١٤٩ ص
(١٦٣)
جواز الزيادة عن الحولين بشهر أو شهرين
١٥٠ ص
(١٦٤)
لا يلزم الوالد اُجرة ما زاد على الحولين
١٥١ ص
(١٦٥)
أحقيّة الاُمّ بالإرضاع مع التبرّع أو القناعة بما تطلب غيرها
١٥٢ ص
(١٦٦)
أحقيّة الاُمّ بحضانة الولد مدّة الرضاع إذا أرضعته
١٥٣ ص
(١٦٧)
اشتراط اُمور في حضانة الاُمّ
١٥٥ ص
(١٦٨)
أحقيّة الحرّة بالبنت إلى سبع سنين
١٥٧ ص
(١٦٩)
أحقيّة الأب بالابن بعد الفطام
١٥٧ ص
(١٧٠)
انتقال الحضانة إلى الاُمّ بموت الأب
١٥٩ ص
(١٧١)
لو كان الأب مملوكاً أو كافراً كانت الاُمّ أحقّ به
١٥٩ ص
(١٧٢)
لو اُعتق الأب فالحضانة له
١٦٠ ص
(١٧٣)
لمن الحضانة مع فقد الأبوين؟
١٦٠ ص
(١٧٤)
سقوط الحضانة عن الولد إذا بلغ رشيداً
١٦٢ ص
(١٧٥)
الحضانة حقّ أو حكم؟
١٦٢ ص
(١٧٦)
أسباب وجوب النفقة
١٦٣ ص
(١٧٧)
الدليل على وجوب نفقة الزوجة
١٦٣ ص
(١٧٨)
اشتراط وجوب نفقة الزوجة بالعقد الدائم والتمكين الكامل
١٦٤ ص
(١٧٩)
هل التمكين شرط أو النشوز مانع؟ ومتفرّعاتهما
١٦٦ ص
(١٨٠)
لو امتنعت عن الاستمتاع بها لعذر شرعي
١٦٨ ص
(١٨١)
لو فعلت مندوباً
١٦٩ ص
(١٨٢)
استحقاق الزوجة النفقة ولو كانت ذميّة أو أمة
١٧٠ ص
(١٨٣)
استحقاق الزوجة المطلّقة الرجعية للنفقة
١٧١ ص
(١٨٤)
عدم وجوب الإنفاق على البائن والمتوفّى عنها زوجها
١٧٢ ص
(١٨٥)
ثبوت نفقة البائن على الزوج إذا كانت حاملاً
١٧٤ ص
(١٨٦)
نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها
١٧٦ ص
(١٨٧)
تقديم نفقة الإنسان على نفسه على نفقة الزوجة ، ونفقتها على الأقارب
١٧٧ ص
(١٨٨)
وجوب قضاء نفقة الزوجة لو فاتت
١٧٧ ص
(١٨٩)
وجوب نفقة الأبوين والأولاد
١٧٩ ص
(١٩٠)
دخول من علا من الآباء والاُمّهات في الآباء
١٧٩ ص
(١٩١)
عدم وجوب نفقة غيرهم من الأقارب
١٨٠ ص
(١٩٢)
اشتراط وجوب الإنفاق على القرابة بفقر المنفَق عليه ويسار المنفِق
١٨١ ص
(١٩٣)
في اشتراط العجز عن الاكتساب في المنفَق عليه ، وعدمه
١٨٢ ص
(١٩٤)
عدم اشتراط نقصان الخلقة والصغر والجنون في المنفَق عليه
١٨٢ ص
(١٩٥)
عدم اشتراط العدالة والإسلام في المنفَق عليه
١٨٣ ص
(١٩٦)
اشتراط الحرّية في المنفَق عليه
١٨٣ ص
(١٩٧)
الواجب من النفقة بذل الكفاية
١٨٤ ص
(١٩٨)
المعتبر من المسكن الإمتاع ، ومن المؤونة التمليك
١٨٥ ص
(١٩٩)
الكسوة إمتاع أو تمليك؟
١٨٥ ص
(٢٠٠)
وجوب نفقة الولد على الأب ومن بعده على أب الأب
١٨٦ ص
(٢٠١)
وجوب النفقة على الاُمّ مع عدم الآباء
١٨٨ ص
(٢٠٢)
وجوب النفقة على الفروع لو وُجدوا بشرائط الإنفاق دون الاُصول
١٨٩ ص
(٢٠٣)
لو اجتمع الاُصول والفروع
١٨٩ ص
(٢٠٤)
لو أنفق الأبعد فأيسر الأقرب
١٨٩ ص
(٢٠٥)
لو كان له ولدان ولم يقدر إلّا على نفقة أحدهما وله أب
١٨٩ ص
(٢٠٦)
حكم المنفَق عليه
١٨٩ ص
(٢٠٧)
عدم قضاء نفقة الأقارب
١٩٠ ص
(٢٠٨)
وجوب نفقة المملوك والأمة على المولى
١٩٠ ص
(٢٠٩)
المعتبر من جنس النفقة وكيفيّتها
١٩٠ ص
(٢١٠)
وجوب الكفاية في نفقة المملوك لو قلّ الغالب عنها
١٩١ ص
(٢١١)
استحباب إطعام المملوك ممّا يأكله وإلباسه ممّا يلبسه
١٩١ ص
(٢١٢)
استحباب المؤاكلة مع العبيد
١٩٢ ص
(٢١٣)
جواز مخارجة المملوك على شيء وجعل الزائد لنفقته إن كفاه
١٩٢ ص
(٢١٤)
جواز استخدام السيّد مملوكه فيما يقدر عليه
١٩٣ ص
(٢١٥)
وجوب النفقة على البهائم المملوكة
١٩٣ ص
(٢١٦)
إجبار المالك على النفقة أو البيع أو الذبح
١٩٤ ص
(٢١٧)
معنى الطلاق شرعاً
١٩٥ ص
(٢١٨)
اعتبار البلوغ والعقل والاختيار والقصد فيه
١٩٥ ص
(٢١٩)
بطلان طلاق الصبي مطلقا
١٩٥ ص
(٢٢٠)
طلاق الصبي إذا بلغ عشراً
١٩٦ ص
(٢٢١)
طلاق الصبي المميّز
١٩٧ ص
(٢٢٢)
عدم صحة طلاق الوليّ عنه
١٩٧ ص
(٢٢٣)
صحة طلاق الوليّ عنه إذا بلغ فاسد العقل
١٩٨ ص
(٢٢٤)
هل يعتبر في صحة طلاق الوليّ اتصال الجنون بالصغر؟
١٩٩ ص
(٢٢٥)
لا يصحّ طلاق المجنون ولا السكران
٢٠٠ ص
(٢٢٦)
لا يصحّ طلاق المكرَه
٢٠١ ص
(٢٢٧)
بماذا يتحقّق الإكراه؟
٢٠١ ص
(٢٢٨)
لا يصحّ طلاق المغضب
٢٠٣ ص
(٢٢٩)
اشتراط الزوجية بالفعل فيها
٢٠٤ ص
(٢٣٠)
يشترط فيها الدوام
٢٠٥ ص
(٢٣١)
اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس
٢٠٥ ص
(٢٣٢)
يصحّ طلاق الغائب
٢٠٧ ص
(٢٣٣)
هل يعتبر في صحة طلاق الغائب مضي زمان معيّن؟
٢٠٧ ص
(٢٣٤)
في بعض أحكام طلاق الغائب
٢١٠ ص
(٢٣٥)
لو خرج إلى السفر في طهر لم يقربها فيه
٢١١ ص
(٢٣٦)
المحبوس عن زوجته كالغائب
٢١٢ ص
(٢٣٧)
الغائب المطّلع في حكم الحاضر
٢١٣ ص
(٢٣٨)
اشتراط وقوع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه
٢١٣ ص
(٢٣٩)
طلاق الصغيرة واليائسة والحامل
٢١٣ ص
(٢٤٠)
المراد بالصغيرة
٢١٤ ص
(٢٤١)
طلاق المسترابة بالحمل
٢١٥ ص
(٢٤٢)
هل يشترط تعيين المطلّقة؟
٢١٦ ص
(٢٤٣)
صيغة الطلاق على قسمين
٢١٧ ص
(٢٤٤)
وجوب الاقتصار على اللفظ الصريح
٢١٨ ص
(٢٤٥)
عدم وقوع الطلاق بالكنايات ولفظة اعتدّي
٢١٩ ص
(٢٤٦)
لو قال أحد له هل طلّقت فلانة؟ فقال نعم
٢٢١ ص
(٢٤٧)
اشتراط العربيّة فيها
٢٢٣ ص
(٢٤٨)
اشتراط تجريد الطلاق عن الشرط والصفة
٢٢٤ ص
(٢٤٩)
لو فسّر الطلقة باثنين أو ثلاث صحّت واحدة
٢٢٤ ص
(٢٥٠)
تضعيف القول بالبطلان رأساً وردّ أدلّته
٢٢٩ ص
(٢٥١)
تكلّف بعض المعاصرين لنصرة هذا القول بأخبار
٢٣٠ ص
(٢٥٢)
التعرض لتلك الأخبار والجواب عنها
٢٣١ ص
(٢٥٣)
لو كان المطلِّق مخالفاً يعتقد الثلاث
٢٣٣ ص
(٢٥٤)
اشتراط صحّة الطلاق بشاهدين يسمعانه
٢٣٤ ص
(٢٥٥)
عدم اشتراط صحته بالإشهاد وكفاية السماع
٢٣٥ ص
(٢٥٦)
اعتبار معرفة الشاهدين بالمطلّقة في الجملة
٢٣٥ ص
(٢٥٧)
اعتبار اجتماع الشاهدين معاً لسماع الصيغة
٢٣٧ ص
(٢٥٨)
اعتبار العدالة فيهما
٢٣٧ ص
(٢٥٩)
عدم الاكتفاء فيهما بظاهر الإسلام
٢٣٨ ص
(٢٦٠)
عدم قبول شهادة المخالف
٢٣٩ ص
(٢٦١)
لو طلّق ولم يشهد ثمّ أشهد
٢٤١ ص
(٢٦٢)
لا تقبل شهادة النساء في الطلاق
٢٤١ ص
(٢٦٣)
طلاق البدعة ثلاث
٢٤٢ ص
(٢٦٤)
طلاق السنّة قسمان
٢٤٣ ص
(٢٦٥)
أقسام طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ ومنها البائن
٢٤٣ ص
(٢٦٦)
تعريف البائن وأقسامه
٢٤٣ ص
(٢٦٧)
تعريف الطلاق الرجعي
٢٤٤ ص
(٢٦٨)
تعريف طلاق العدّة
٢٤٤ ص
(٢٦٩)
المطلّقة للعدّة تحرم في التاسعة مؤبّداً
٢٤٧ ص
(٢٧٠)
حرمة المطلّقة ثلاثاً على زوجها حتى تنكح غيره
٢٤٧ ص
(٢٧١)
لا يهدم استيفاء العدّة تحريم الثالثة
٢٤٧ ص
(٢٧٢)
يجوز طلاق الحامل مرّةً وصاعداً مطلقا
٢٤٩ ص
(٢٧٣)
خلاف الصدوقين في المسألة
٢٥١ ص
(٢٧٤)
خلاف الشيخ في النهاية فيها
٢٥٢ ص
(٢٧٥)
خلاف الإسكافي أيضاً فيها
٢٥٥ ص
(٢٧٦)
صحة الطلاق الثاني في الطهر الذي طلّق فيه وراجع فيه ولم يطأ
٢٥٦ ص
(٢٧٧)
أدلّة القائل باشتراط الوقاع في الطلاق بعد الرجوع
٢٥٧ ص
(٢٧٨)
الجواب عنها ووجوه الجمع بين الأدلّة
٢٥٨ ص
(٢٧٩)
لو طلّق غائباً ثمّ حضر ودخل بها ثمّ ادّعى الطلاق
٢٦٠ ص
(٢٨٠)
إذا طلّق الغائب وأراد العقد على اُختها أو على خامسة
٢٦١ ص
(٢٨١)
يكره الطلاق للمريض
٢٦٣ ص
(٢٨٢)
يرث المريض زوجته في العدّة الرجعية
٢٦٣ ص
(٢٨٣)
ترثه زوجته إلى سنة ولو كان الطلاق بائناً
٢٦٦ ص
(٢٨٤)
اشتراط إرث الزوجة بعدم التزويج وعدم برء الزوج من مرضه ذلك
٢٦٧ ص
(٢٨٥)
هل يشترط في الطلاق قصد الإضرار بالزوجة أم لا؟
٢٦٨ ص
(٢٨٦)
شروط المحلِّل
٢٦٩ ص
(٢٨٧)
هل يهدم المحلِّل بشرائطه ما دون الثلاث؟
٢٧٢ ص
(٢٨٨)
لو ادّعت أنّها تزوّجت المحلِّل ودخل بها وطلّق
٢٧٤ ص
(٢٨٩)
تعريف الرجعة وما تتحقّق به
٢٧٦ ص
(٢٩٠)
إنكار الطلاق بمنزلة الرجوع
٢٧٨ ص
(٢٩١)
استحباب الإشهاد في الرجوع
٢٧٩ ص
(٢٩٢)
رجعة الأخرس بالإشارة
٢٧٩ ص
(٢٩٣)
لو ادّعت انقضاء العدّة في الزمان الممكن
٢٨٠ ص
(٢٩٤)
اختلاف أقلّ الزمان الممكن باختلاف أنواع العدّة
٢٨٠ ص
(٢٩٥)
لو ادّعى انقضاء العدّة بالأشهُر
٢٨٢ ص
(٢٩٦)
تعريف العدّة
٢٨٣ ص
(٢٩٧)
لا عدّة على من لم يُدخل بها عدا المتوفّى عنها زوجها
٢٨٣ ص
(٢٩٨)
المراد بالدخول
٢٨٣ ص
(٢٩٩)
لا تجب العدّة بمجرّد الخلوة من دون مواقعة
٢٨٤ ص
(٣٠٠)
المستقيمة الحيض تعتدّ بثلاثة أطهار إذا كانت حرّة
٢٨٥ ص
(٣٠١)
لحظة من الطهر بعد الطلاق تحتسب قرءاً
٢٨٨ ص
(٣٠٢)
أقلّ زمان العدّة
٢٨٩ ص
(٣٠٣)
المسترابة بالحمل تعتدّ ثلاثة أشهر هلالية
٢٨٩ ص
(٣٠٤)
لا فرق في عدم الحيض بين كونه خلقياً أو لعارض
٢٩٠ ص
(٣٠٥)
المسترابة تراعي الشهور والحيض فتعتدّ بأسبقهما
٢٩١ ص
(٣٠٦)
اعتبار الاتصال بالطلاق في الأشهر الثلاثة البيض
٢٩١ ص
(٣٠٧)
لو رأت في الشهر الثالث حيضةً أو حيضتين وتأخر الثانية أو الثالثة
٢٩٢ ص
(٣٠٨)
لا عدّة على الصغيرة ولا اليائسة
٢٩٦ ص
(٣٠٩)
حدّ اليأس خمسون أو ستّون؟
٢٩٧ ص
(٣١٠)
لو رأت المطلّقة الحيض مرّة ثمّ بلغت اليأس
٣٠٠ ص
(٣١١)
لو كانت لا تحيض إلّا في خمسة أشهر أو ستّة
٣٠٠ ص
(٣١٢)
عدّة الحامل
٣٠٢ ص
(٣١٣)
لو طلّقها فادّعت الحبل
٣٠٤ ص
(٣١٤)
لو وضعت توأماً
٣٠٥ ص
(٣١٥)
لو طلّقها رجعيّاً ثمّ مات عنها
٣٠٧ ص
(٣١٦)
لو طلّقها بائنا ثمّ مات عنها
٣٠٧ ص
(٣١٧)
عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلا
٣٠٨ ص
(٣١٨)
الحامل المتوفّى عنها زوجها تعتدّ بأبعد الأجلين
٣١٠ ص
(٣١٩)
وجوب الحِداد على المتوفّى عنها زوجها
٣١٠ ص
(٣٢٠)
تفسير الحِداد
٣١١ ص
(٣٢١)
اختصاص وجوب الحداد بالمتوفّى عنها زوجها خاصة
٣١٢ ص
(٣٢٢)
لا حِداد على الأمة
٣١٣ ص
(٣٢٣)
حكم المفقود عنها زوجها
٣١٤ ص
(٣٢٤)
عدّة المفقود عنها زوجها
٣١٥ ص
(٣٢٥)
هل يكتفى في اعتدادها بأمر الحاكم أم يجب الطلاق؟
٣١٥ ص
(٣٢٦)
إذا حضر المفقود بعد الحكم بوفاته والطلاق
٣١٧ ص
(٣٢٧)
عدّة الإماء والاستبراء
٣١٩ ص
(٣٢٨)
عدّة الأمة في الطلاق قُرءان إذا كانت مستقيمة الحيض
٣١٩ ص
(٣٢٩)
لو كانت الأمة مسترابةً بالحيض
٣٢٠ ص
(٣٣٠)
لو كانت الأمة مسترابةً بالحمل
٣٢١ ص
(٣٣١)
لو كانت الأمة حاملاً
٣٢٢ ص
(٣٣٢)
لو اُعتقت الأمة ثمّ طلّقت
٣٢٣ ص
(٣٣٣)
لو طلّقها رجعيّاً ثمّ اُعتقت في العدّة
٣٢٣ ص
(٣٣٤)
لو طلّقها بائناً ثمّ اُعتقت في العدّة
٣٢٣ ص
(٣٣٥)
عدّة الذميّة
٣٢٤ ص
(٣٣٦)
عدّة الأمة من الوفاة
٣٢٥ ص
(٣٣٧)
عدّتها من الوفاة لو كانت حاملاً
٣٢٨ ص
(٣٣٨)
عدّتها من الوفاة إذا كانت اُمّ الولد من المولى
٣٢٨ ص
(٣٣٩)
لو مات زوج الأمة غير ذات الولد ثمّ اُعتقت
٣٣٤ ص
(٣٤٠)
لو وطئ المولى أمته ثمّ أعتقها
٣٣٥ ص
(٣٤١)
لو كانت زوجة الحرّ أمة فابتاعها
٣٣٨ ص
(٣٤٢)
عدم جواز إخراج الزوجة من بيته إذا كان الطلاق رجعيّاً
٣٤٠ ص
(٣٤٣)
جواز إخراجها إذا أتت بفاحشة مبيّنة ، والمراد بها
٣٤٠ ص
(٣٤٤)
عدم جواز خروج الرجعيّة بنفسها من دارها التي طلّقت فيها
٣٤١ ص
(٣٤٥)
جواز خروجها إلى الحج الواجب
٣٤٣ ص
(٣٤٦)
لو اضطرّت إلى الخروج
٣٤٤ ص
(٣٤٧)
عدم المنع من الخروج والإخراج في البائن والمتوفّى عنها زوجها
٣٤٤ ص
(٣٤٨)
تعتدّ المطلّقة من حين الطلاق
٣٤٦ ص
(٣٤٩)
تعتدّ الزوجة في الوفاة من حين يبلغها الخبر
٣٤٧ ص
(٣٥٠)
معنى الخلع والمباراة لغةً وشرعاً
٣٥١ ص
(٣٥١)
صيغة الخلع
٣٥٢ ص
(٣٥٢)
اعتبار القبول فيه
٣٥٣ ص
(٣٥٣)
هل يقع الخلع بمجرّده أم لابدّ من إتباعه بالطلاق؟
٣٥٤ ص
(٣٥٤)
عوض الخلع كالمهر كمّاً وكيفاً
٣٥٨ ص
(٣٥٥)
شروط الخالع
٣٥٩ ص
(٣٥٦)
شروط المختلعة
٣٥٩ ص
(٣٥٧)
عدم وجوب الخلع لو قالت لاُدخلنّ عليك من تكرهه
٣٦١ ص
(٣٥٨)
صحة خلع الحامل
٣٦٢ ص
(٣٥٩)
اعتبار حضور شاهدين في الخلع
٣٦٢ ص
(٣٦٠)
اعتبار تجريد الخلع عن الشرط
٣٦٣ ص
(٣٦١)
لو خالعها والأخلاق ملتئمة
٣٦٣ ص
(٣٦٢)
إذا صحّ الخلع فلا رجوع للخالع إلّا برجوعها في البذل
٣٦٥ ص
(٣٦٣)
لو أراد مراجعتها ولم ترجع هي في البذل
٣٦٧ ص
(٣٦٤)
لا توارث بين المختلعين
٣٦٧ ص
(٣٦٥)
تعريف المباراة وصيغتها
٣٦٨ ص
(٣٦٦)
يعتبر في المباراة كراهة الزوجين كلّ منهما صاحبه
٣٦٩ ص
(٣٦٧)
اشتراط إتباعها بالطلاق
٣٧٠ ص
(٣٦٨)
الشرائط المعتبرة في المباراة وأحكامها
٣٧٢ ص
(٣٦٩)
عدم جواز أن يفاديها إلّا بقدر ما وصل إليها منه فما دون
٣٧٣ ص
(٣٧٠)
تعريف الظهار
٣٧٥ ص
(٣٧١)
صيغة الظهار
٣٧٥ ص
(٣٧٢)
لوشبّهها بظهر ذي رحم مطلقاً
٣٧٦ ص
(٣٧٣)
لو شبّهها بكلّ الاُمّ أو بغير الظهر من أعضائها
٣٧٨ ص
(٣٧٤)
اشتراط سماع شاهدين عدلين
٣٧٩ ص
(٣٧٥)
هل يعتبر في صحته عدم التعليق على شرط؟
٣٨٠ ص
(٣٧٦)
لا يقع الظهار في يمين
٣٨٢ ص
(٣٧٧)
هل يقع الظهار إذا قصد به إضرار الزوجة؟
٣٨٣ ص
(٣٧٨)
لا يقع في حال الغضب والسكر
٣٨٤ ص
(٣٧٩)
شروط المظاهر
٣٨٤ ص
(٣٨٠)
شروط المظاهرة
٣٨٦ ص
(٣٨١)
هل يشترط أن تكون مدخولاً بها؟
٣٨٦ ص
(٣٨٢)
هل يقع بالمتمتّع بها؟
٣٨٧ ص
(٣٨٣)
هل يقع بالموطوءة بالملك؟
٣٨٧ ص
(٣٨٤)
لا تجب الكفّارة إلّا بإرادة الوطء
٣٨٩ ص
(٣٨٥)
عدم الاعتبار بإرادة مقدّماته
٣٩١ ص
(٣٨٦)
لو طلّقها وراجع في العدّة لم تحلّ حتى يكفّر
٣٩٢ ص
(٣٨٧)
لو طلّقها وخرجت من العدّة فاستأنف النكاح
٣٩٣ ص
(٣٨٨)
لو ظاهر من أربع نسوة بلفظ واحد
٣٩٤ ص
(٣٨٩)
لو كرّر ظهار المرأة الواحدة
٣٩٥ ص
(٣٩٠)
لو وطئ عامداً قبل التكفير لزمه كفّارتان
٣٩٦ ص
(٣٩١)
لو كرّر الوطء لزمه لكلّ وطء كفّارة
٣٩٨ ص
(٣٩٢)
لو علّق الظهار بشرط
٣٩٨ ص
(٣٩٣)
إذا عجز عن الكفّارة
٣٩٩ ص
(٣٩٤)
تخيير المظاهَرة بين الصبر والمرافعة إلى الحاكم
٤٠١ ص
(٣٩٥)
معنى الإيلاء لغةً وشرعاً
٤٠٣ ص
(٣٩٦)
الفرق بين الإيلاء واليمين
٤٠٤ ص
(٣٩٧)
صيغة الإيلاء
٤٠٥ ص
(٣٩٨)
عدم وقوع الإيلاء بالحلف بالطلاق أو العتاق أو الصدقة أو التحريم
٤٠٥ ص
(٣٩٩)
عدم انعقاد الإيلاء إلّا في إضرار
٤٠٦ ص
(٤٠٠)
عدم انعقاد الإيلاء إلّا مع الإطلاق أو التقييد بأزيد من أربعة أشهر
٤٠٦ ص
(٤٠١)
شروط المؤلي والمؤلى منها
٤٠٧ ص
(٤٠٢)
هل يقع الإيلاء بالمتمتّع بها؟
٤٠٨ ص
(٤٠٣)
تخيير المؤلى منها بين الصبر والمرافعة إلى الحاكم
٤٠٨ ص
(٤٠٤)
جواز الوطء للمؤلي في المدّة وبعدها مع الكفّارة
٤٠٩ ص
(٤٠٥)
إن أصرّ المؤلي على الامتناع خيّره الحاكم بين الفئة والطلاق
٤١٠ ص
(٤٠٦)
إن امتنع عن الأمرين
٤١١ ص
(٤٠٧)
إذا طلّق وقع رجعيّاً
٤١٢ ص
(٤٠٨)
لو اختلفا فادّعى المؤلي الفئة وأنكرت هي
٤١٣ ص
(٤٠٩)
هل يشترط المرافعة إلى الحاكم في ضرب المدّة؟
٤١٣ ص
(٤١٠)
كفّارة الظهار
٤١٥ ص
(٤١١)
كفّارة قتل الخطأ
٤١٦ ص
(٤١٢)
الكلام في كفّارة الجماع في الاعتكاف الواجب
٤١٧ ص
(٤١٣)
كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال
٤١٨ ص
(٤١٤)
كفّارة من أفطر في شهر رمضان
٤٢٠ ص
(٤١٥)
كفّارة من أفطر يوماً منذوراً على التعيين
٤٢٢ ص
(٤١٦)
كفّارة خلف العهد
٤٢٤ ص
(٤١٧)
الكلام في كفّارة خلف النذر
٤٢٥ ص
(٤١٨)
كفّارة اليمين
٤٢٧ ص
(٤١٩)
كفّارة قتل المؤمن عمداً عدواناً
٤٢٨ ص
(٤٢٠)
الكلام في كفّارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان
٤٢٨ ص
(٤٢١)
كفّارة الحلف بالبراءة
٤٢٩ ص
(٤٢٢)
كفّارة الوطء في الحيض
٤٣١ ص
(٤٢٣)
كفّارة من تزوّج امرأة في عدّتها
٤٣٢ ص
(٤٢٤)
كفّارة من نام عن صلاة العشاء حتى جاوز نصف الليل
٤٣٤ ص
(٤٢٥)
كفّارة جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب
٤٣٦ ص
(٤٢٦)
كفّارة نتف المرأة شعر رأسها في المصاب
٤٣٨ ص
(٤٢٧)
كفّارة خدش المرأة وجهها
٤٣٨ ص
(٤٢٨)
كفّارة من نذر صوم يوم معيّن فعجز عنه
٤٤١ ص
(٤٢٩)
تعيّن العتق على الواجد في المرتّبة
٤٤٣ ص
(٤٣٠)
اعتبار الإيمان في الرقبة في كفّارة القتل مطلقا
٤٤٣ ص
(٤٣١)
الكلام في اشتراط الإسلام في سائر الكفّارات ، وعدمه
٤٤٤ ص
(٤٣٢)
اعتبار البلوغ في الرقبة في كفّارة القتل ، وعدمه
٤٤٧ ص
(٤٣٣)
في اشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ في الرقبة ، وعدمه
٤٤٨ ص
(٤٣٤)
الكلام في إجزاء عتق المسبيّ من أطفال الكفّار ، وعدمه
٤٤٩ ص
(٤٣٥)
عدم إجزاء عتق الحمل
٤٤٩ ص
(٤٣٦)
اعتبار سلامة الرقبة من العيوب التي تعتق بها
٤٤٩ ص
(٤٣٧)
إجزاء عتق المدبّر ، وعدمه
٤٥١ ص
(٤٣٨)
اجزاء عتق المكاتب ، وعدمه
٤٥٢ ص
(٤٣٩)
يجزئ عتق الآبق ما لم يعلم موته
٤٥٣ ص
(٤٤٠)
يجزئ عتق اُمّ الولد مطلقا
٤٥٤ ص
(٤٤١)
يجزئ عتق ولد الزناء بعد بلوغه وإسلامه
٤٥٤ ص
(٤٤٢)
تعيّن الصيام مع العجز عن الرقبة في المرتّبة
٤٥٥ ص
(٤٤٣)
بمَ يتحقّق العجز عن الرقبة؟
٤٥٥ ص
(٤٤٤)
يلزم الحرّ بعد العجز عن العتق صوم شهرين متتابعين
٤٥٦ ص
(٤٤٥)
كيفيّة الصوم من الهلال وفي الأثناء
٤٥٧ ص
(٤٤٦)
يلزم المملوك بعد العجز عن العتق صوم شهر
٤٥٧ ص
(٤٤٧)
معنى التتابع
٤٥٩ ص
(٤٤٨)
لو أفطر قبل صدق التتابع أعاد إلّا لعذر
٤٦١ ص
(٤٤٩)
وجوب المبادرة بعد زوال العذر
٤٦٣ ص
(٤٥٠)
تعيّن الإطعام مع العجز عن الصيام في المرتّبة
٤٦٣ ص
(٤٥١)
قدر الطعام
٤٦٤ ص
(٤٥٢)
عدم جواز الإعطاء لما دون العدد
٤٦٦ ص
(٤٥٣)
عدم جواز التكرار في الكفّارة الواحدة مع التمكن
٤٦٦ ص
(٤٥٤)
جنس الطعام
٤٦٨ ص
(٤٥٥)
استحباب ضمّ الإدام إليه
٤٦٩ ص
(٤٥٦)
الإدام ومراتبه
٤٧٠ ص
(٤٥٧)
لا يجزئ إطعام الصغار منفردين
٤٧٠ ص
(٤٥٨)
الكلام في إجزاء إطعام الصغار منضمّين ، وعدمه
٤٧٠ ص
(٤٥٩)
تقدير الكسوة في كفّارة اليمين
٤٧٢ ص
(٤٦٠)
جنس الكسوة
٤٧٥ ص
(٤٦١)
استحباب الجديد
٤٧٥ ص
(٤٦٢)
كفّارة الإيلاء مثل كفّارة اليمين
٤٧٥ ص
(٤٦٣)
إذا عجز عن العتق فصام ثمّ تمكّن من العتق
٤٧٦ ص
(٤٦٤)
حكم العاجز عن صوم شهرين متتابعين
٤٧٧ ص
(٤٦٥)
شروط المكفِّر
٤٨١ ص
(٤٦٦)
معنى اللعان لغةً وشرعاً
٤٨٥ ص
(٤٦٧)
من أسباب اللعان قذف الزوجة المحصنة
٤٨٥ ص
(٤٦٨)
شروط تحقّق اللعان بالقذف
٤٨٦ ص
(٤٦٩)
عدم ثبوت اللعان لو قذف الزوجة في عدّة بائنة
٤٨٨ ص
(٤٧٠)
من أسباب اللعان إنكار من وُلد على فراشه
٤٨٨ ص
(٤٧١)
شروط الملاعِن
٤٨٨ ص
(٤٧٢)
هل يعتبر الإسلام في الملاعن؟
٤٨٩ ص
(٤٧٣)
هل يعتبر الحرّية في الملاعن؟
٤٩٠ ص
(٤٧٤)
شروط الملاعَنة
٤٩١ ص
(٤٧٥)
هل يعتبر أن تكون مدخلاً بها؟
٤٩٢ ص
(٤٧٦)
ثبوت اللعان بين الحرّ وزوجته المملوكة والكافرة
٤٩٥ ص
(٤٧٧)
يصحّ لعان الحامل
٤٩٨ ص
(٤٧٨)
كيفيّة اللعان
٤٩٩ ص
(٤٧٩)
الواجب في اللعان
٥٠٠ ص
(٤٨٠)
المندوب في اللعان
٥٠١ ص
(٤٨١)
الأحكام المترتّبة على لعان الزوجين
٥٠٢ ص
(٤٨٢)
لو اعترف الزوج بالولد في أثناء اللعان أو بعده
٥٠٣ ص
(٤٨٣)
لو اعترفت بالزناء بعد اللعان
٥٠٦ ص
(٤٨٤)
لو طلّق الرجل امرأته فادّعت الحمل منه وأنكر
٥٠٧ ص
(٤٨٥)
إذا قذفها فماتت قبل اللعان
٥٠٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٣ - لو وطئها المشتركون

ونحوه الثاني ، إلاّ أنّ فيه : « الولد للّذي عنده الجارية ، وليصبر ؛ لقول رسول الله ٦ : الولد للفراش وللعاهر الحجر » [١] ونحوه بعينه الرضوي [٢].

ويستفاد منها ثبوت الفراش للأمة ، وهو مؤيّد للمختار في المسألة السابقة.

وهذه الأخبار وإن أطلقت الحكم باللحوق بالثاني ( إلاّ ) أنّ اللازم ( أن ) يستثني منه ما إذا كان ( يقصر الزمان ) زمان مدّة الحمل ـ ( عن ستّة أشهر ) من وطئه فيلحق بالسابق إن لم يقصر ولم يتجاوز أقصى الحمل. وإن قصر فيه أيضاً أو تجاوز ، انتفى عنه أيضاً بلا خلاف ؛ عملاً بما دلّ على اعتبار الزمان [٣] ، المجمع عليه بين الأعيان ؛ مع أنّ ظاهر الأسئلة في هذه المعتبرة إمكان اللحوق بالكلّ ، فتأمّل جدّاً.

( ولو وطئها المشتركون ) فعلوا حراماً قطعاً ، ولو حبلت حينئذٍ ( فولدت وتداعوه ) فقال كلّ منهم : هو ولدي ( أُقرع بينهم ، وأُلحق بمن يخرج اسمه ) للصحاح المستفيضة :

منها : « إذا وطئ رجلان أو ثلاثةُ جاريةً في طهر واحد فولدت وادّعوه جميعاً ، أقرع الوالي بينهم ، فمن خرج كان الولد ولده ، ويردّ الولد على صاحب الجارية » [٤].


[١] التهذيب ٨ : ١٦٩ / ٥٨٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٨ / ١٣١٦ ، الوسائل ٢١ : ١٧٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٨ ح ٣.

[٢] فقه الرضا ٧ : ٢٦٢.

[٣] انظر الوسائل ٢١ : ٣٨٠ أبواب أحكام الأولاد ب ١٧.

[٤] الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٦ ، التهذيب ٨ : ١٦٩ / ٥٩٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٨ / ١٣١٨ ، الوسائل ٢١ : ١٧١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٧ ح ١.