رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٨ - أحقيّة الأب بالابن بعد الفطام
الأُنثى جمعاً أيضاً.
ومستند الجمع هو الإجماع المحكيّ في المقامين ، مع التأيّد بما ذكروه من المناسبة ، فإنّ الذَّكَر أولى بالزوج من الزوجة ، كأولويّتها منه بالأُنثى في الحضانة. ولولاهما [١] لكان القول بالتفصيل وإن اشتهر مشكلاً ، وكان القول بإطلاق السبع مطلقاً متّجهاً.
وهنا قولان آخران :
أحدهما : إطلاق الحضانة للأُمّ ما لم تتزوّج ، كما عن المقنع [٢] ؛ للخبرين اللذين مضيا في الشرائط ، وفيهما : « المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج » [٣].
وقصور سندهما مع عدم جابر لهما هنا مضافاً إلى عدم مكافأتهما لما مضى من النصّ والفتوى الذي عليه الإجماع قد ادُّعي يمنع من العمل بهما ؛ مع معارضتهما بما دلّ على أولويّة الأب بالحضانة مطلقاً [٤] ، وفيه ما هو بحسب السند أقوى.
وثانيهما : كالأول منهما [٥] بالإضافة إلى البنت ، وأولويّتها بالصبيّ إلى السبع ، كما عن الإسكافي والخلاف مدّعياً عليه فيه الوفاق والأخبار [٦].
والأول موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف ، مع معارضته بما هو أقوى عدداً واعتباراً [٧]. والثاني لم نقف عليه.
[١] أي الإجماع المحكيّ والمؤيّد المزبور. منه ;.
[٢] حكاه عنه في المختلف : ٥٧٧.
[٣] راجع ص ١٥٦.
[٤] المتقدم في ص ١٥٣.
[٥] وهو أنّها أحقّ بالبنت ما لم تتزوّج. منه ;.
[٦] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٧٧ ، الخلاف ٥ : ١٣١.
[٧] من حيث الاعتضاد بالشهرة. منه ;.