رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٦ - لو تزوّج امرأة لظنّه خلوّها فبانت محصنة
أنّها أُمّها؟ قال : « قد وضع الله تعالى عنه بجهالته بذلك » ثم قال : « فإذا علم أنّها أُمّها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدّة الامّ منه ، فإذا انقضت عدّة الامّ جاز له نكاح الابنة » قلت : فإن جاءت الامّ بولد؟ قال : « هو ولده ، ويكون ابنه وأخا امرأته » [١] إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة [٢].
وأمّا مع حضور الزوج المتقدّم وإمكان اللحوق بهما ، فهو للأخير ؛ لما مرّ [٣].
( ولو تزوّج امرأة لظنّه خلوّها ) من الزوج والمولى ( فبانت محصنة ) ذات زوج أو مولى ( رُدَّت على الأول بعد الاعتداد من الثاني ) ولا رجوع عليها بمهر أو نفقة إن اشتركت معه في الظنّ.
( والأولاد للواطي ) الثاني ( مع الشرائط ) شرائط الإلحاق ، من الولادة بعد مضيّ أقلّ المدّة إلى الأقصى ، وعدم التجاوز عنها.
وينبغي تقييد الحكم باعتقاد الزوج جواز التعويل على ذلك الظنّ ليصير الوطء شبهة ، فلو كان الظنّ ممّا لا يجوز التعويل عليه وعلم بذلك ، فإنّ الوطء يكون زناءً وينتفي الولد عن الواطئ قطعاً ، وعن الموطوءة أيضاً إذا اشتركت معه في العلم بعدم جواز التعويل على مثل الظنّ ، وإلاّ فليلحق بها ، كما يلحق بالواطي أيضاً إن اختصّ باعتقاد جواز التعويل.
والمستند في الأحكام المذكورة بعد عدم الخلاف في الظاهر النصوص في أكثرها.
[١] الكافي ٥ : ٤٣١ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٦٤ / ١٢٥٨ ، التهذيب ٧ : ٢٨٥ / ١٢٠٤ ، الإستبصار ٣ : ١٦٩ / ٦١٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٧٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٦ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٠ : ٤٧٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٦ ، وراجع الحديث ٦ من الباب ٨ ، وكذا الباب ٢٤.
[٣] في ص ١١٢.