رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩١ - متى ظهر من المرأة أمارات النشوز وعظها ثم هجرها ثم ضربها
والنهي عن التفضيل في الحرائر في الخبر [١] إمّا محمول على التفضيل في الواجب ، أو الكراهة.
( وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها ) لما مرّ من الخبر المعتبر [٢]. والأحوط الكون عندها في نهار الليلة ؛ للشبهة الناشئة عمّا ذكرناه من الأدلّة ومخالفة العلاّمة [٣].
( وأمّا النشوز ) واصلة الارتفاع ( فهو ) هنا بل وربما مطلق عليه في اللغة أيضاً ـ : ( ارتفاع أحد الزوجين ) وخروجه ( عن طاعة صاحبه فيما يجب له ) عليه ؛ لأنّه بالخروج يتعالى عما أوجب الله تعالى عليه من الطاعة.
( فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان ) بتقطيبها في وجهه والضجر والسأم بحوائجه التي يجب عليها فعلها من مقدّمات الاستمتاع ، بأن تمتنع أو تتثاقل إذا دعاها إليه ، لا مطلق حوائجه ؛ إذ لا يجب عليها قضاء حاجته التي لا تتعلّق بالاستمتاع. أو تغيّر عادتها في أدبها معه قولاً كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين ، أو غير مُقبِلة بوجهها بعد أن كانت تُقبل أو فعلاً ، كأن يجد إعراضاً أو عبوساً بعد لطف وطلاقة ونحو ذلك.
( وعظها ) أوّلا بلا هجر ولا ضرب ، فلعلّها تبدي عذراً أو تتوب عمّا جرى منها من غير عذر.
والوعظ كأن يقول : اتّقي الله تعالى في الحقّ الواجب لي عليك
[١] التهذيب ٧ : ٤٢٢ / ١٦٨٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٤١ / ٨٦٢ ، الوسائل ٢١ : ٣٤١ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ٣ ح ٢.
[٢] راجع ص ٨٢.
[٣] راجع ص ٨١.