رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٨ - استحباب غُسل المولود والأذان والإقامة في اُذينه
النسوة ويتعيّن لو فقدت إن حصلت به المساعدة ، وإلاّ تعيّن الرجال المحارم ، فإن تعذّروا فغيرهم.
وقدّم في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب [١].
ومستنده غير واضح ، بل قيل : لا أصل له في قواعد الشرع [٢].
والثاني : ما أشار إليه بقوله : ( ويستحبّ غُسل المولود ) بضمّ الغين ، كما فهمه الأصحاب ، حيث ذكروه في بحث الأغسال ، وهو الظاهر من الأخبار [٣] ؛ لذلك [٤].
وربما احتُمل الفتح [٥]. ولا ريب في ضعفه.
وعلى الأول ، ففي اعتبار الترتيب فيه وجهان.
ثم المتبادر من النصّ وكلام الأصحاب والمعمول عليه بين الناس : كون وقته حين الولادة.
وأمّا الاستحباب فهو الأشهر الأظهر.
وقيل بالوجوب [٦] ؛ تمسّكاً بظاهر اللفظ في النصّ [٧]. وهو ضعيف ، كما مضى تحقيقه في كتاب الطهارة [٨].
( والأذان في اذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ).
[١] القواعد ٢ : ٤٩.
[٢] قاله الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٤٤١.
[٣] انظر الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣ ، وص ٣٣٧ ب ٢٧ منها.
[٤] أي لذكره فيها في بحث الأغسال. منه ;.
[٥] انظر كشف اللثام ٢ : ١٠٢.
[٦] الوسيلة : ٥٤.
[٧] التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.
[٨] راجع ج ١ : ٤٩٨.