رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٤ - هل يقع الخلع بمجرّده أم لابدّ من إتباعه بالطلاق؟
أو إذا كان مقدّماً ، كما يقتضيه أكثرها ، وأمّا لزوم المعاقبة من دون فصل معتدّ به فلم يظهر منها.
نعم لو تحقّق فصل بعيد بعد أن سألت ، بحيث يحتمل رجوعها ، أمكن اشتراط عدمه هنا ، لا مطلقاً ، ولكنّه غير ما يظهر من عبائرهم ، والعمل على ما ذكروه.
( وهل يقع ) الخلع بكلّ من الألفاظ المذكورة ( بمجرّده ) من دون إتباع بالطلاق؟ ( قال ) المرتضى ( علم الهدى ) وأكثر أصحابنا بل ادّعى عليه في الناصريات [١] إجماعنا ـ : ( نعم ) والحجة بعده النصوص المستفيضة ، منها الصحاح الصراح ، في أحدها : عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين عدلين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك ، أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال : « تبين منه » إلى أن قال : فقلت : إنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ، قال : « ليس ذلك إذا خَلَعَ » [٢] بفتح الثلاثة ، كما ضبطه بعض مشايخنا [٣] ، ويكون « إذا » حينئذٍ شرطيّة.
ولعلّ المراد أنّه ليس الحكم الذي ذكره السائل من عدم البينونة إلاّ بالاتباع بالطلاق في صورة ما إذا خلع ، بل يختصّ ذلك بغيرها كالمباراة ؛ لاشتراطه فيها ، كما عليه أكثر أصحابنا ، وسيأتي الكلام فيه [٤] إن شاء الله تعالى.
[١] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٤.
[٢] الكافي ٦ : ١٤٣ / ٧ ، التهذيب ٨ : ٩٨ / ٣٣٢ ، الإستبصار ٣ : ٣١٨ / ١١٣٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٨٦ أبواب الخلع والمباراة ب ٣ ح ٩.
[٣] انظر المسالك ٢ : ٥٩.
[٤] في ص ٣٦٨.