رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٣ - الدليل على وجوب نفقة الزوجة
( وأسبابها ) الموجبة لها ( ثلاثة : الزوجيّة ، والقرابة ، والملك ) بإجماع الأُمّة كما حكاه جماعة [١].
والأصل في الأول بعد ما مرّ الكتاب والسنّة المستفيضان :
قال عزّ من قائل ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ ) [٢].
وقال ( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) [٣].
وقال ( الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ) [٤].
وفي الصحيح في تفسير الآية الاولى ـ : « إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلاّ فرّق بينهما » [٥] والمعتبرة من الصحيح وغيره بمعناه مستفيضة [٦].
[١] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٧٢ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٩٧.
[٢] الطلاق : ٧.
[٣] النساء : ١٩.
[٤] النساء : ٣٤.
[٥] الفقيه ٣ : ٢٧٩ / ١٣٣١ ، الوسائل ٢١ : ٥٠٩ أبواب النفقات ب ١ ح ١.
[٦] الوسائل ٢١ : ٥٠٩ أبواب النفقات ب ١.