رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٣ - ما يكره عمله في العقيقة
جزوراً ، وكل منها وأطعم » [١].
وفي آخر في عقيقة الرسول ٦ عن الحسنين ٨ قال : « وعقّ عنهما شاةً شاة ، وبعثوا برجل إلى القابلة ، ونظروا ما غيره فأكلوا منه » [٢] وقريب منهما آخر [٣]. وبهما مع الأصل ، وضعف النصوص المانعة يدفع القول بالحرمة.
ونحوه في الثاني [٤] الحسن : « لا تطعم الامّ منها شيئاً » [٥].
والمرسل : « لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها » [٦].
وفي الرضويّ « ولا يأكل منها الأبوان ، وإن أكلت منه الامّ فلا ترضعه » [٧] ويستفاد منه كراهة الإرضاع مع أكلها منها ، وبه صرّح الصدوق في الفقيه [٨] ، ولا بأس بها وإن لم يذكره غيره.
( وأن يُكسَر شيء من عظامها ، بل يفصل مفاصل ) [٩] بلا خلاف ؛ للنصوص :
منها : « ولا تكسر العظم » [١٠].
[١] الكافي ٦ : ٢٨ / ٧ ، الوسائل ٢١ : ٤٢٢ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ٧.
[٢] الكافي ٦ : ٣٣ / ٥ ، الوسائل ٢١ : ٤٣١ أبواب أحكام الأولاد ب ٥٠ ح ٤.
[٣] الكافي ٦ : ٢٨ / ٧ ، الوسائل ٢١ : ٤٢٢ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ٧.
[٤] أي في شدّة كراهة الأكل في الأُمّ.
[٥] الكافي ٦ : ٣٢ / ٣ ، الوسائل ٢١ : ٤٢٨ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٧ ح ٢.
[٦] الكافي ٦ : ٣٢ / ١ ، الوسائل ٢١ : ٤٢٩ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٧ ح ٣.
[٧] فقه الرضا ٧ : ٢٣٩ ، المستدرك ١٥ : ١٤٧ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٤ ح ١.
[٨] الفقيه ٣ : ٣١٣.
[٩] في المطبوع زيادة : الأعضاء.
[١٠] الكافي ٦ : ٢٩ / ١١ ، التهذيب ٧ : ٤٤٣ / ١٧٧٢ ، الوسائل ٢١ : ٤٢١ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ٥.