رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١١ - لو أحبل أمة غيره زناءً ثمّ ملكها
حكي [١] عدمه ، ولا بأس به ؛ نظراً إلى الأصل وانتفاء المخرج عنه ؛ بناءً على أنّ تقديم قولها ليس لإنكارها حتى يتوجّه اليمين عليها ، بل لتغليب جانب الفراش المستدلّ عليه بالعموم المتقدّم ، وليس فيه اعتبار اليمين ، ولكن الأحوط اعتباره.
( ولو زنى بامرأة ، فأحبلها ، لم يجز إلحاقه ) بنفسه ( وإن تزوّج بها ) بعد ذلك.
( وكذا لو أحبل أمة غيره زناءً ثم ملكها ) أو بعضها ، وألحقنا الولد به مع الشرط أو مطلقاً.
إجماعاً في المقامين على الظاهر ، والتفاتاً إلى عدم ثبوت النسب بالزناء ، وعدم اقتضاء الفراش إلحاق ما حكم بانتفائه عنه قطعاً.
وللصحيحين ، في أحدهما : في رجل فجر بامرأة ، ثم تزوّجها بعد الحمل ، فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله تعالى به ، فكتب بخطّه وخاتمه : « الولد لغَيّة لا يورث » [٢].
وفي الثاني : « أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثم اشتراها فادّعى ولدها ، فإنّه لا يورث منه شيء [٣] فإنّ رسول الله ٦ قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر » [٤].
[١] حكاه في نهاية المرام ١ : ٤٣٦.
[٢] الكافي ٧ : ١٦٤ / ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٣١ / ٧٣٨ ، التهذيب ٨ : ١٨٢ / ٦٣٧ ، الإستبصار ٤ : ١٨٢ / ٦٨٥ ، الوسائل ٢١ : ٤٩٨ أبواب أحكام الأولاد ب ١٠١ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
[٣] كذا في الأصل والكافي ، وفي غيره من المصادر لا يوجد ، ولعلّ الأنسب : شيئاً.
[٤] الكافي ٧ : ١٦٣ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٠٧ / ٧٣٤ ، الوسائل ٢١ : ١٩٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٧٤ ح ١.