رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٩ - اشتراط سماع شاهدين عدلين
( وقيل ) [١] ( : يقع ) لاعتبارات قياسية غير مسموعة في نحو المسألة ، نعم للمصير إلى الوقوع في الثاني خاصّة وجه ( ب ) سبب ( رواية ) سدير ، عن أبي عبد الله ٧ قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنتِ عليّ كشعر أُمّي ، أو كبطنها ، أو كرجلها قال : « ما عنى؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار » [٢] ونحوها اخرى [٣].
لكن ( فيها ) كالثانية ( ضعف ) ومع ذلك موافقة للعامة ، كما في الانتصار [٤] ، فلا يخرج بهما عن الأصل ، سيّما مع اعتضاده بالشهرة والإجماع المتقدّم ، ويعارض به الإجماع المدّعى في الخلاف [٥] على الوقوع في الثاني لو تمسك به ، مع أنّه موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف.
لكن الأحوط ذلك ، بل الوقوع مطلقاً ، سيّما لو شبّهها بكلّها ؛ لاحتمال الوقوع فيه بالفحوى ، وإن كان لا يخلو عن نظر جدّاً.
( ويشترط ) فيه ما يشترط في الطلاق ، فيعتبر ( أن يسمع نطقه شاهدا عدل ) بلا خلاف ، بل في الانتصار وعن الحلي [٦] عليه الإجماع ، وهو الحجة ، كالمعتبرة المستفيضة العامة والخاصة ، فمن الأوّل : الصحيح المتقدّم : « لا يكون الظهار إلاّ على موضع الطلاق » [٧] ونحوه غيره [٨].
[١] قاله الشيخ في الخلاف ٤ : ٥٣٠.
[٢] التهذيب ٨ : ١٠ / ٢٩ ، الوسائل ٢٢ : ٣١٧ أبواب الظهار ب ٩ ح ٢.
[٣] الكافي ٦ : ١٦١ / ٣٦ ، الوسائل ٢٢ : ٣١٦ أبواب الظهار ب ٩ ح ١.
[٤] الانتصار : ١٤٢.
[٥] الخلاف ٤ : ٥٣٠.
[٦] الانتصار : ١٤١ ، السرائر ٢ : ٧١٠.
[٧] الكافي ٦ : ١٥٤ / ٥ ، التهذيب ٨ : ١٣ / ٤٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٦١ / ٩٣٥ ، الوسائل ٢٢ : ٣٠٧ أبواب الظهار ب ٢ ح ٣.
[٨] الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٣٩ ، الوسائل ٢٢ : ٣٠٧ أبواب الظهار ب ٢ ح ٣.