رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٢ - طلاق البدعة ثلاث
( وينقسم إلى ) قسمين ( بدعة ) محرّمة ( وسنّة ) جائزة ولو بعنوان الوجوب أو الكراهة أو الاستحباب أو الإباحة.
( فالبدعة ) على ما ذكره الأصحاب ثلاثة :
أحدها : ( طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدّة المشترطة ) على تقدير اعتبارها ، مع عدم حملها.
( و ) ثانيها : طلاقها ( في طهرٍ قد قربها فيه ) مع عدم الغيبة ، أو مطلقاً مع ثبوت الوقوع فيه ، على الخلاف الذي مضى [١].
( و ) ثالثها : ( الثلاث المرسلة ) مع اعتقاد وقوعها.
( وكلّه ) أي البدعي بأقسامه ( لا يقع ) إلاّ الأخير خاصّة فواحدة ، كما سبق إليه وإلى مستند بدعية الجميع الإشارة [٢].
وتقييد الثلاث بالمرسلة يفيد عدم بدعية المرتّبة ولو لم يتخلّلها رجعة ، كما أنّ الحصر في الثلاثة يفيد عدم بدعية الطلقات الأُخر الفاسدة ، كالواقع بغير إشهاد ، أو معه من دون الصيغة المعتبرة.
وكلّ ذلك محل مناقشة إن أُريد بالبدعية : الباطلة ، ولا إن كان ذا مجرّد اصطلاح ، كيف لا؟! وليس فيه مشاحّة ، إلاّ أنّه على هذا ليس القسمة
[١] راجع ص ٢١٠.
[٢] في ص ٢٠٥ ، ٢١٣ ، ٢٢٤.