رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٤ - يجزئ عتق ولد الزناء بعد بلوغه وإسلامه
والصحيحة بتقدير النسخة الثانية بما ذكرناه مردودة.
ولثالث ، ففصّل بين صورتي الظن بالبقاء فالأوّل ، والشك فيه فالثاني ، اختاره الفاضل المقداد في التنقيح [١] ، تبعاً لشيخنا في المختلف [٢].
ويأتي فيه ما مرّ في طرف الشك وزيادة في طرف الظن ؛ إذ لا دليل على اعتباره في نحو المقام من الموضوعات ، فلا وجه لتخصيص أدلّة المنع والجواز مع عمومها للصورتين.
( و ) كذا ( أُمّ الولد ) مطلقا ، مات ولدها أم لا ، إجماعاً في الأوّل ، وبلا خلاف إلاّ من الإسكافي [٣] في الثاني ؛ للخبر : « أُمّ الولد تجزئ في الظهار » [٤] ولا قائل بالفصل.
ولبقاء الملك وإن امتنع البيع على بعض الوجوه ، وهو غير ملازم لانتفائه رأساً ، ولذا صحّ بيعها في وجه إجماعاً ، وعتقها تبرّعاً كذلك ، كما حكي [٥].
وكذا ولد الزناء بعد بلوغه وإسلامه ، وفاقاً للأكثر ، بل إجماعاً ، كما عن الشيخ في المختلف [٦] ، وهو الحجّة فيه.
مضافاً إلى الخبر : « لا بأس أن يعتق ولد الزناء » [٧] وهو عام في
[١] التنقيح ٣ : ٤٠٤.
[٢] المختلف : ٦٠٤.
[٣] حكاه عنه في التنقيح ٣ : ٤٠٤.
[٤] الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٦٩ أبواب الكفارات ب ٧ ح ٢ وفيه : الولد يجزئ ..
[٥] انظر المسالك ٢ : ٩١.
[٦] المختلف : ٦٦٩ ، وانظر الخلاف ٤ : ٥٥٢.
[٧] الكافي ٦ : ١٨٢ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٨٦ / ٣١٥ ، التهذيب ٨ : ٢١٨ / ٧٨٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٢ أبواب العتق ب ١٦ ح ١.