رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٩ - ضمان الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد
منه ( إن لم يكن له ) أي للولد ( مال وقت العقد ) أو كان ولكن ضمن الأب عنه.
( ولو كان له مال ) ولم يكن ضمن ( كان ) واجباً ( على الولد ) اتّفاقاً منّا ، كما عن الخلاف والمبسوط والسرائر والتذكرة [١] ، والمعتبرة به مستفيضة :
منها الصحيح : عن رجل كان له ولد ، فزوّج منهم اثنين وفرض الصداق ، ثم مات ، من أين يحسب الصداق ، من جملة المال؟ أو من حصّتهما؟ قال : « من المال ، إنّما هو بمنزلة الدين » [٢].
وهو كصحيحين آخرين [٣] وإن شمل بحسب الإطلاق ضمان الأب للمهر في كلّ من صورتي يسار الولد وإعساره ، إلاّ أنّه مقيّد بالثاني ؛ بالإجماع ، والمعتبرة الأُخر :
منها الموثّق : عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ، قال : « إذا كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ، ضمن أو لم يضمن » [٤].
والخبر : فيمن زوّج ابنه الصغير ، على من الصداق؟ قال : « على الأب إن كان ضمنه لهم ، فإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام ، إلاّ أن لا يكون
[١] الخلاف ٤ : ٣٧٣ ، المبسوط ٤ : ٢٩٢ ، السرائر ٢ : ٥٦٩ ، التذكرة ٢ : ٦٠٨.
[٢] الكافي ٥ : ٤٠٠ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٨٩ / ١٥٥٧ ، الوسائل ٢١ : ٢٨٨ أبواب المهور ب ٢٨ ح ٣.
[٣] التهذيب ٩ : ١٦٩ / ٦٨٧ ، و ٧ : ٣٦٨ / ١٤٩٣ ، الوسائل ٢١ : ٢٨٨ أبواب المهور ب ٢٨ ذيل ح ٣.
[٤] الكافي ٥ : ٤٠٠ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٨٩ / ١٥٥٨ ، الوسائل ٢١ : ٢٨٧ أبواب المهور ب ٢٨ ح ١.