رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٨ - حكم العاجز عن صوم شهرين متتابعين
ولم يقدر على الصدقة ، قال : « فليصم ثمانية عشر يوماً عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام » [١] على إشكال فيه دون الأوّل ؛ لخلوصه عن المعارض دون هذا ؛ لما يأتي.
خلافاً للمفيد والإسكافي [٢] في الأوّل ، فلم يجعلا له بعد الخصال بدلاً ؛ تمسّكاً بالأصل. ويندفع بما مرّ.
وللصدوقين [٣] فيه أيضاً ، فجعلا البدل التصدّق بما يطيق. ولا شاهد لهما سوى التمسك بما يأتي من النص أو القاعدة ، ولكن الأوّل قياس ، والثاني حسن لولا ما مرّ من الموثّقة المعتضدة بالشهرة.
ولهما ولجماعة من المتأخّرين [٤] في الثاني ، فجعلوا البدل هو التصدّق بما يطيق ؛ للصحيحين : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذرٍ ، قال : « يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق » [٥].
وهو ظاهر الكليني ؛ لاقتصاره بنقل أحدهما ، والتهذيبين [٦] ؛ للفتوى بهما صريحاً ، مع ذكره رواية الثمانية عشر بلفظة « روي » في الاستبصار ،
[١] التهذيب ٤ : ٣١٢ / ٩٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٩٧ / ٣١٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٨١ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٩ ح ١.
[٢] المفيد في المقنعة : ٥٢٤ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٠٢.
[٣] الصدوق في الهداية : ٧١ ، ونقله عن والده في المختلف : ٦٠٢.
[٤] الصدوق في المقنع : ٦١ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٢٢٦ ؛ وانظر نهاية المرام ٢ : ٢١٨ ، ومجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٧٥ ، والذخيرة : ٥٣٥.
[٥] الكافي ٤ : ١٠١ / ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٠٥ / ٥٩٤ و ٣٢١ / ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ / ٣١٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١.
[٦] الاستبصار ٢ : ٩٦ ، التهذيب ٤ : ٢٠٥ ، ٢٠٧.