رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٩ - حكم العاجز عن صوم شهرين متتابعين
ولفظة « قيل » في التهذيب ، المشعرتين بالتمريض.
ولا يخلو عن قوة ؛ لذلك ، ولموافقة قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور في الجملة [١] ، بملاحظة أنّ الواجب عليه أحد الأُمور الثلاثة التي منها التصدّق والإطعام ، فإذا اختاره ولم يمكنه التمام اجتزأ بالممكن منه ؛ للقاعدة.
وللدروس تبعاً للفاضل في المختلف [٢] فيه أيضاً ، فخيّرا بين الأمرين ؛ جمعاً ، والتفاتاً إلى ثبوت التخيير بين نوعيهما في المبدل فكذا في البدل.
وللثاني في قوله الآخر مطلقاً ، فأوجب الإتيان بالممكن من الصوم والصدقة إن تجاوز الثمانية عشر ؛ لعموم : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » [٣] حتى لو أمكن الشهران متفرّقين وجب مقدّماً على الثمانية عشر [٤].
وهو حسن فيما عدا مورد ما مرّ من النص المعتبر ، وهو النذر الذي هو القسم الثالث ، ومنه يظهر دفع الحكم الأوّل فيه ، والرواية المتقدمة بالثمانية عشر مشعرة بحكم السياق صدراً وذيلاً باختصاص الحكم بصيامها بصورة العجز عن الخصال الثلاث التي هي في الكفّارة خاصّة ، فهذا القسم
[١] هذا القيد تنبيه على أنّ القاعدة لا تدلّ على وجوب المصير إلى الصدقة ، بل غايتها الدلالة على جواز التصدّق بما يطيق ، لا تعيّنه ، فلو صام ما يطيق لأجزأ بمقتضاها ، فموافقة هذا القول للقاعدة إنما هي موافقة في الجملة. منه عفي عنه.
[٢] الدروس ١ : ٢٧٧ ، المختلف : ٢٢٦.
[٣] عوالي اللئلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٦.
[٤] قاله في التحرير ١ : ٨٠.