رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٧ - حكم العاجز عن صوم شهرين متتابعين
ثم إنّه يتحقق الشروع بصوم جزء من اليوم في الصوم ولو لحظةً ، وبتسليم مدّ أو أخذ في أكل الطعام في الإطعام ؛ لإطلاق الدليل.
( الثالثة : كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ) في نذر أو كفّارة مطلقاً ، مرتّبةً كانت أو مخيّرةً ، كما يقتضيه عموم العبارة ( فعجز ) عنهما ( صام ثمانية عشر يوماً ، فإن لم يقدر تصدّق عن كل يوم بمدٍّ من الطعام ، فإن لم يستطع استغفر الله سبحانه ) كما عن الشيخ وجماعة [١] ، بل ادّعى في المسالك [٢] الشهرة في كلّ من الأحكام الثلاثة ، ولم نقف على ما يدل عليها من آية ، أو أصل ، أو رواية.
والأجود التفصيل بين الظهار ورمضان والنذر ، فيرتضى الحكم الأوّل في الأوّلين ، لكن بعد العجز عن الخصال الثلاث ، وفاقاً للنهاية والقاضي وابن حمزة [٣] في الأوّل ، وللمفيد والمرتضى والحلّي [٤] في الثاني ؛ للموثق في الأوّل : عن رجل ظاهر من امرأته ، فلم يجد ما يعتق ، ولا ما يتصدّق ، ولا يقوى على الصيام؟ قال : « يصوم ثمانية عشر يوماً » [٥].
وللخبر المنجبر ضعفه بالشهرة في الثاني أيضاً : عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ، فلم يقدر على الصيام ، ولم يقدر على العتق ،
[١] الشيخ في النهاية : ٥٧٠ ؛ وانظر القواعد ٢ : ١٤٩ ، واللمعة والروضة ٣ : ٣٠ ، وكشف اللثام ٢ : ٢٥٠.
[٢] المسالك ٢ : ١٠٢.
[٣] النهاية : ٥٢٧ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٣٠٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٤.
[٤] المفيد في المقنعة : ٣٤٦ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٥ ، الحلّي في السرائر ١ : ٤١٣.
[٥] التهذيب ٨ : ٢٣ / ٧٤ ، الوسائل ٢٢ : ٣٧٢ أبواب الكفارات ب ٨ ح ١.