رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٧ - اعتبار البلوغ في الرقبة في كفّارة القتل ، وعدمه
غير إجزاء عتق الكافر ، فقد يكون المراد به المتولّد من المسلِميَن ، أو أحدهما ، وهو مجزٍ فيما عدا القتل قولاً واحداً في الظاهر ؛ لتلك النصوص ، ومطلقا على الأشهر.
خلافاً للإسكافي [١] فيه ، فالبالغ ؛ لظاهرها ، ويظهر من جماعة الميل إليه [٢].
ولا ريب أنّه أحوط ، بل ولا يبعد كونه أقرب ؛ للاحتياط ، واعتبار سند النصوص واستفاضتها ، ففي الخبر زيادة على ما مرّ في قول الله عزّ وجلّ ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) [٣] قال : « يعني مقرّة » [٤] المؤيد بظاهر الكتاب ؛ فإنّ المؤمن حقيقة فيمن صدر عنه الإيمان بنفسه ، لا من حكم بإيمانه للتبعيّة ، فالمصير إليه لا بدّ له من القرينة ، وهي في المقام مفقودة ، سوى الشهرة ، ولعلّها بمجرّدها لذلك غير كافية.
ولم نقف للمشهور على دلالة سوى ما في الخلاف من إطلاق الإيمان عليه ؛ لأنّه محكوم بإيمانه [٥].
وهو كما ترى ، فإنّ أقلّ ما فيه أنّ غايته الاستعمال ، وهو أعمّ من الحقيقة جدّاً ، مع أنّه اجتهاد في مقابلة النصّ المعتبر ، فلا عبرة به أصلا.
نعم في الخبر : الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجد ، كيف
[١] على ما نقله عنه في المختلف : ٦٦٧.
[٢] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٨٩ ، والسبزواري في الكفاية : ٢١٥ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٢٠١.
[٣] النساء : ٩٢.
[٤] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٢ / ١٢٦ ، الوسائل ٢٢ : ٣٧١ أبواب الكفارات ب ٧ ح ١٠.
[٥] الخلاف ٤ : ٥٤٤.