رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٦ - هل يقع الخلع بمجرّده أم لابدّ من إتباعه بالطلاق؟
فخلاف الشيخ [١] العامل به ضعيف ، وإن اعتضد بفتوى جماعة من قدماء الرواة [٢] ، لكنّهم فاسدوا المذهب ، معارض فتواهم بفتوى أجلّ الرواة القدماء ، وهو جميل ، كما في الكافي محكي [٣].
وقول المصنف : ( وقال الشيخ : لا ) يقع ( حتى يتبع بالطلاق ) من دون ردٍّ له ولسابقه مشعر بالتردّد ، ونحوه الشرائع والقواعد [٤] ، وليس في محلّه ، وإن كان أحوط ؛ للأصل.
( ولو تجرّد كان طلاقاً عند المرتضى ) [٥] وعليه أكثر أصحابنا المتأخّرين والقدماء ، وهو أظهر ؛ للصحاح المستفيضة ، منها : « خلعها طلاقها » [٦].
ومنها : « إذا قالت المرأة لزوجها ذلك حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين » [٧].
ومنها : « وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها » [٨].
[١] التهذيب ٨ : ٩٧ ، الإستبصار ٣ : ٣١٧.
[٢] حكاه في الكافي ٦ : ١٤١ / ٩ ، عن جعفر بن سماعة ، وفي التهذيب ٨ : ٩٧ عن جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة ، وهكذا في الاستبصار ٣ : ٣١٧.
[٣] الكافي ٦ : ١٤١ / ٩.
[٤] الشرائع ٣ : ٤٩ ، القواعد ٢ : ٧٧.
[٥] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٤.
[٦] الفقيه ٣ : ٣٣٨ / ١٦٣١ ، الوسائل ٢٢ : ٢٨٥ أبواب الخلع والمباراة ب ٣ ح ٤.
[٧] الكافي ٦ : ١٣٩ / ١ ، التهذيب ٨ : ٩٥ / ٣٢٢ ، الإستبصار ٣ : ٣١٥ / ١١٢١ ، الوسائل ٢٢ : ٢٨٤ أبواب الخلع والمباراة ب ٣ ح ٢.
[٨] الكافي ٦ : ١٤٠ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٩٥ / ٣٢٤ ، الإستبصار ٣ : ٣١٥ / ١١٢٣ ، الوسائل ٢٢ : ٢٨٤ أبواب الخلع والمباراة ب ٣ ح ٣.